المادة 643
مادة 643:
الصنف الاول من ذوي الارحام اولادهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة كبنت البنت فانها اولى بالميراث من بنت بنت الابن فان استووا في الدرجة بان يدلوا كلهم الى الميت بدرجتين او ثلاث درجات مثلا فولد الوارث اولى من ولد ذي الرحم كبنت بنت الابن فانها اولى من ابن بنت البنت فان استوت درجاتهم في القرب ولم يكن فيهم مع ذلك الاستواء ولد وارث كبنت ابن البنت وابن بنت البنت او كانوا كلهم يدلون بوارث كابن البنت وبنت البنت فيعتبر ابد ان الفروع المتساوية في الدرجات المذكورة ويقسم المال عليهم باعتبار حالة ذكورتهم وانوثتهم اعني ان كانت الفروع ذكورا فقط او اناثا فقط تساووا في القسمة وان كانوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين هذا وان انقضت صفة الاصول في الذكورة والانوثة وان اختلفت صفة الاصول في الذكورة والانوثة كبنت ابن بنت وابن بنت بنت قسم المال على اول بطن اختلف بالذكورة والانوثة وهو هنا البطن الثاني وهو ابن بنت وبنت بنت فتعتبر صفة الاصول في البطن الثاني في هذه الصورة فيقسم عليهم اثلاثا ويعطى كل من الفروع نصيب اصله فحينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت لانه نصيب ابيها وثلثه لابن بنت البنت لانه نصيب امه.