The whole text

قانون In force

المادة 644

المادة 644

مادة 644:

الصنف الثاني وهم الساقطون من الاجداد والجدات اولاهم بالميراث اقربهم للميت من اي جهة كان اي سواء كان الاقرب من جهة الاب او من جهة الام مثاله مات عن ام وابي ابي ام ام كان المال كله لام ابي الام لقربها ولا فرق بين كونه مدليا بوارث او بغير وارث ولا بين كونه ذكرا او انثى وان استوت درجاتهم فاما ان يكون بعضهم مدليا بوارث او كلهم يدلون به وكلهم لا يدلون به ففي الاول لا يقدم المدلي بوارث على غيره بخلاف الصنف الاول مثاله مات عن ابي ام الام وابي ابي الام فهما سواء وان كان الاول مدليا بالجدة الصحيحة اعني ام الام والثاني بالجد الفاسد اعني ابا الام وفي الاخرين كابي ام اب وابي ام ام وكابي ابي ام وام ابي ام فاما ان تختلف قرابتهم اي بعضهم من جانب اب وبعضهم من جانب الام كالمثال الاول واما ان تتحد كالمثال الثاني فان اختلفت قرابتهم فالثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام وكانه مات عن اب وام ثم ما اصاب قرابة الاب يقسم بينهما على اول بطن وقع فيه الخلاف وكذا ما اصاب قرابة الام وان لم يختلف فيهم بطن فالقسمة على ابدان كل صنف وان اتحدت قرابتهم اي كلهم من جانب الام او الاب فاما ان تتفق صفة من ادلوا به في الذكورة والانوثة او تختلف فان اتفقت الصفة اعتبرت ابدانهم وتساووا في القسمة لو كانوا ذكورا فقط او اناثا فقط وان كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الانثيين وان اختلفت الصفة فالقسمة على اول بطن اختلف للذكر ضعف الانثى ثم تجعل الذكور طائفة والاناث طائفة على قياس ما تقرر في الصنف الاول.

المادة 644 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258042/article/644/