المادة 645
مادة 645:
الصنف الثالث وهم اولاد الاخوات مطلقا وبنات الاخوة مطلقا وبنو الاخوة لام الحكم فيهم كالحكم في الصنف الاول اعني اولادهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة ولو انثى فبنت الاخت اولى من ابن بنت الاخ لانها اقرب فان استووا في القرب فولد العصبة اولى من ولد ذي الرحم كبنت ابن اخ وابن بنت اخ كلاهما لابوين او لاب او احدهما لابوين والاخر لاب المال كله لبنت ابن الاخ لانها ولد العصبة وان استووا في القرب وليس فيهم ولد العصبة كبنت بنت الاخ وابن بنت الاخ او كان كلهم اولاد العصبات كبنتي ابني الاخ لابوين او لاب او بعضهم اولاد العصبات وبعضهم اولاد اصحاب الفرائض كبنت اخ لابوين او لاب وبنت اخ لام او كان كلهم اصحاب فرائض كبنات اخوات متفرقات بقسم المال على الاصول اي الاخوة والاخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الاصول فما اصاب كل فريق يقسم بين فروعه كما في الصنف الاول.