المادة 1713
مسالة 1713:
المراد من المسلم والكافر وارثا وموروثا وحاجبا ومحجوبا اعم من المسلم والكافر بالاصالة وبالتبعية كالطفل والمجنون فكل طفل كان احد ابويه مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من ارث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الامام اذا لم يكن له وارث مسلم وكل طفل كان ابواه معا كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقا كما لا يرث الكافر
اذا كان له وارث مسلم غير الامام نعم اذا اسلم احد ابويه قبل بلوغه تبعه في الاسلام وجرى عليه حكم المسلمين