المادة 1714
مسالة 1714:
المرتد قسمان فطري وملي فالفطري من انعقدت نطفته وكان احد ابويه مسلما ثم كفر وفي اعتبار اسلامه بعد البلوغ قبل الكفر قولان اقربهما العدم وحكمه انه يقتل في الحال وتعتد امراته من حين الارتداد عدة الوفاة ويقسم ميراثه بين ورثته ولا تسقط الاحكام المذكورة بالتوبة نعم اذا تاب تقبل توبته باطنا
على الاقوى بل ظاهرا ايضا بالنسبة الى غير الاحكام المذكورة فيحكم بطهارة بدنه وصحة تزويجه جديدا حتى بامراته السابقة واما المرتد الملي وهو ما يقابل الفطري فحكمه انه يستتاب فان تاب والا قتل وينفسخ نكاحه لزوجته فتبين منه ان كانت غير مدخول بها وتعتد عدة الطلاق من حين الارتداد ان كانت مدخولا بها ولا تقسم امواله الا بعد الموت بالقتل او بغيره
واذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة او الرابعة اشكال واما المرأة المرتدة فلا تقتل ولا تنتقل اموالها عنها الى الورثة الا بالموت وينفسخ نكاحها فان كانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق والا بانت بمجرد الارتداد وتحبس ويضيف عليها وتضرب اوقات الصلاة حتى تتوب فان تابت قبلت توبتها ولا فرق بين ان تكون عن ملة او عن فطرة