The whole text

قانون In force

المادة 1738

المادة 1738

مسالة 1738:

لو اجتمع زوج او زوجة مع احد الابوين ومعهما البنت الواحدة او البنات كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصف وللبنات الثلثان ولاحد الابوين السدس فان بقي شيء يرد عليه وعلى البنت او البنات وان كان نقص ورد النقص على البنات

المادة 1738 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258043/article/1738/