المادة 1738
مسالة 1738:
لو اجتمع زوج او زوجة مع احد الابوين ومعهما البنت الواحدة او البنات كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصف وللبنات الثلثان ولاحد الابوين السدس فان بقي شيء يرد عليه وعلى البنت او البنات وان كان نقص ورد النقص على البنات