Read this page in English
كل المواضيع

موضوع

من يرث وكم يبلغ نصيبه في القانون اللبناني لغير المحمديين وللمسلمين السنة والجعفريين، وكم يجوز الإيصاء به؟

آخر مراجعة: 21 تشرين الأول 2026

عند غير المحمديين يطبق قانون الإرث لسنة 1959: يرث الأولاد دون تمييز بين الذكور والإناث، ويأخذ الأبوان السدس معهم، ويأخذ الزوج الباقي الربع، ولا تمسّ الوصية الحصص المحفوظة، وهي 50% للفروع وحدهم. وعند المحمديين يأخذ الزوج النصف أو الربع، وتأخذ الزوجة الربع أو الثمن، وللابن الذي يرث مع أخته مثل حظ الأنثيين، وتجوز الوصية لغير الوارث بالثلث دون إجازة الورثة. ويختلف الكتاب الجعفري، فتأخذ البنت المنفردة التركة كلها.

المادة 128 قانون الأرث لغير المحمديينالمادة 15 قانون الأرث لغير المحمديينالمادة 19 قانون الأرث لغير المحمديينالمادة 20 قانون الأرث لغير المحمديينالمادة 58 قانون الأرث لغير المحمديينالمادة 59 قانون الأرث لغير المحمديينالمادة 5 قانون تاريخ 23/06/1959المادة 13 قانون تاريخ 23/06/1959المادة 8 قانون تاريخ 23/06/1959المادة 537 قانونالمادة 1734 قانون

مادة 128: لا يطبق هذا القانون على تركات ابناء الطوائف المحمدية
المادة 128 قانون الأرث لغير المحمديين
مادة 15: اولاد المتوفي وفروعهم يرثون اباءهم واصولهم دون تمييز بين الذكور والاناث واذا كان الفروع جميعهم من الدرجة الاولى تقاسموا التركة بينهم بالتساوي واذا كان بين اولاد المورث من توفي قبله حلت فروعه محله في تركة المورث وآلت اليهم الحصة التي كانت تؤول لوالدهم لو كان حيا.
المادة 15 قانون الأرث لغير المحمديين
مادة 19: يؤول سدس التركة لابوي المورث , او لاحدهما الباقي على قيد الحياة اذا كان للمورث فروع
المادة 19 قانون الأرث لغير المحمديين
مادة 20: يؤول لزوج المورث او زوجته ربع التركة في حالة اجتماعه مع ورثة من الطبقة الاولى ونصفها في حال اجتماعه مع الاب او الام او الاخ او الاخت وخمسة اسداس في حال اجتماعه مع الجد او الجدة واذا لم يوجد وارث مما ذكر اعلاه فيستحق زوج المتوفي او زوجته كامل التركة
المادة 20 قانون الأرث لغير المحمديين
مادة 58: تخفض الوصية فيما يجاوز الحصة المحفوظة لكل من الفروع والوالدين واحد الزوجين
المادة 58 قانون الأرث لغير المحمديين
مادة 59: تحدد الحصة المحفوظة للفروع بخمسين بالمئة من مجموع الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان جميع الاولاد على قيد الحياة فانهم يتقاسمون هذه الحصة بالتساوي ايا كان عددهم ودون تمييز بين الذكور والاناث . واذا كان احدهم قد توفي فان فروعه يحلون محله في الحصة التي كانت تؤول له لو كان حيا ويتقاسمونها بالتساوي
المادة 59 قانون الأرث لغير المحمديين
الحالة الاولى: ان يرث نصف جميع التركة اذا لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث اصلا,كالابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. اما اذا كان لها فرع غير وارث كبنت البنت وبنت ابن البنت فان وجود هذا الفرع وعدمه سواء. الحالة الثانية: ان يرث ربع جميع التركة اذا كان لزوجته المتوفاة فرع وارث كالابن او ابن الابن او البنت او بنت الابن سواء اكان فرعها الوارث من زوجها الذي يرثها او من غيره.
المادة 5 قانون تاريخ 23/06/1959
الحالة الاولى- ان يكون فرضها الربع اذا لم يكن لزوجها المتوفي ولد ولا ولد ابن وان نزل والولد يشمل الابن والبنت وولد الابن. الحالة الثانية- ان يكون فرضها الثمن اذا كان لزوجها المتوفي ولد, اي ابن او بنت او ولد ابن سواء اكان ولده من زوجته ام من غيرها ولكن بشرط ان يكون وارثا. واذا كان للزوج المتوفي زوجتان او ثلاث او اربع اشترك جميعهن في فرض زوجة واحدة.
المادة 13 قانون تاريخ 23/06/1959
الحالة الاولى - ترث فيها بالفرض وحده ولها النصف اذا انفردت واذا وجد بنتان فأكثر فلهن الثلثان يقتسمنه بالسوية بينهن. الحالة الثانية - ترث فيها بالعصوبة وحدها عندما يكون معها اخ لها هو ابن الميت ايضا سواء اكان شقيقها ام كان اخاها من الاب, فتقسم التركة كلها او الباقي منها بعد سهام اصحاب القروض غير المحجوبين, للذكر مثل حظ الانثيين
المادة 8 قانون تاريخ 23/06/1959
مادة 537: تجوز الوصية بالثلث للاجنبي عند عدم المانع من غير اجازة الورثة ولا تجوز بما زاد على الثلث الا اذا اجازها الورثة بعد موت الموصي وهم من اهل التبرع ولا عبرة باجازتهم في حال حياته.
المادة 537 قانون
مسالة 1734: للابن المنفرد تمام المال وللبنت المنفردة ايضا تمام المال النصف بالفرض والباقي يرد عليها وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك
المادة 1734 قانون

أي قانون يطبَّق على الإرث؟

تنص المادة 128 من قانون الإرث لغير المحمديين الصادر سنة 1959 على أن هذا القانون لا يطبق على تركات أبناء الطوائف المحمدية.

المادة 128 قانون الأرث لغير المحمديين

تخضع وصايا المحمديين، بموجب المادة 25 من نص الإرث عند المحمديين، لأحكام الشريعة الإسلامية، وتنظر في دعاواها المحاكم الشرعية أو المذهبية. ويطبَّق المذهب الحنفي، ما عدا الاستثناءات الواردة في المذهب الجعفري وفي قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر في 24 شباط 1948.

المادة 25 قانون تاريخ 23/06/1959

تطبق على المحمدين احكام الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالوصية وجميع الدعاوى المنبثقة عنها هي من اختصاص المحاكم الشرعية او المذهبية ويطبق بشأنها المذهب الحنفي ما عدا الاستثناءات الواردة في المذهب الجعفري وفي قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر في 24 شباط سنة 1948.
المادة 25 قانون تاريخ 23/06/1959

النصوص المتوفرة لدينا لا تبيّن النص الذي يحكم تركات السنّة ولا النص الذي يحكم تركات الجعفريين. ولا تتناول هذه الصفحة التركات التي افتتحت قبل العمل بقانون غير المحمديين.

من يرث غير المحمدي وكم يأخذ؟

بموجب المادة 15 من قانون 1959، يرث أولاد المتوفى وفروعهم دون تمييز بين الذكور والإناث. ويتقاسم الفروع من الدرجة الأولى التركة بالتساوي. وإذا توفي أحد الأولاد قبل المورث، حلّ فروعه محله وأخذوا الحصة التي كانت ستؤول إليه لو بقي حياً.

المادة 15 قانون الأرث لغير المحمديين

تعطي المادة 19 الأبوين، أو من بقي منهما حياً، سدس التركة إذا كان للمورث فروع. وبموجب المادة 20، يأخذ الزوج أو الزوجة الربع مع ورثة الطبقة الأولى، والنصف مع الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت. ويأخذ خمسة أسداس التركة مع الجد أو الجدة، وكامل التركة إذا لم يوجد أحد من هؤلاء.

المادة 19 قانون الأرث لغير المحمديينالمادة 20 قانون الأرث لغير المحمديين

لا تتناول هذه الصفحة من يرث غير المحمدي إذا لم يترك فروعاً.

كم يجوز لغير المحمدي أن يوصي؟

تخفّض المادة 58 من قانون 1959 الوصية بقدر ما تتجاوز الحصة المحفوظة للفروع والوالدين وأحد الزوجين.

المادة 58 قانون الأرث لغير المحمديين

تحدد المادة 59 الحصة المحفوظة للفروع بـ50% من مجموع الأموال المنقولة وغير المنقولة، يتقاسمها الأولاد بالتساوي دون تمييز بين الذكور والإناث. ويحل فروع الولد المتوفى محله في حصته. وتخفض المادة 62 هذه الحصة إلى 30% إذا اجتمع الفروع مع أحد الزوجين والوالدين أو أحدهما.

المادة 59 قانون الأرث لغير المحمديينالمادة 62 قانون الأرث لغير المحمديين

مادة 62: عند اجتماع الفروع مع احد الزوجين والوالدين او احدهما تحدد الحصة المحفوظة للفروع بثلاثين بالمئة ولاحد الزوجين بعشرة بالمئة وللابوين او احدهما بعشرة بالمئة
المادة 62 قانون الأرث لغير المحمديين

لا تعرض هذه الصفحة الحصص المحفوظة في سائر حالات اجتماع الورثة.

الحصص المحفوظة في قانون الإرث لغير المحمديين
الوارث والحالةالحصة المحفوظة
الفروع، القاعدة العامة50% من الأموال المنقولة وغير المنقولة
الفروع مع أحد الزوجين والوالدين أو أحدهما30%
أحد الزوجين مع الفروع والوالدين أو أحدهما10%
الوالدان أو أحدهما مع الفروع وأحد الزوجين10%

ماذا يأخذ الزوج والزوجة والبنات في نص الإرث عند المحمديين؟

يأخذ الزوج نصف التركة إذا لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث، وربعها إذا كان لها فرع وارث. وتأخذ الزوجة الربع إذا لم يكن لزوجها المتوفى ولد ولا ولد ابن، والثمن إذا كان له ولد وارث. وإذا تعددت الزوجات اشتركن في فرض زوجة واحدة.

المادة 5 قانون تاريخ 23/06/1959المادة 13 قانون تاريخ 23/06/1959

للبنت المنفردة النصف، وللبنتين فأكثر الثلثان يقتسمنه بالسوية. وإذا كان مع البنت أخ لها هو ابن المتوفى أيضاً، ورثت معه بالعصوبة، ويأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة 8 قانون تاريخ 23/06/1959

لا تتناول هذه الصفحة نصيب الأب والأم وسائر الأقارب في هذا النص.

ماذا يأخذ الأولاد في كتاب الميراث على المذهب الجعفري؟

بموجب المسألة 1734 من كتاب الميراث على المذهب الجعفري، يأخذ الابن المنفرد المال كله. وتأخذ البنت المنفردة المال كله أيضاً، النصف بالفرض والباقي يرد عليها. ويقتسم الابنان فأكثر المال كله بالسوية. وتأخذ البنتان فأكثر الثلثين بالسوية، ويرد عليهن الباقي بالسوية كذلك.

المادة 1734 قانون

لا تتناول هذه الصفحة سائر الحالات في المذهب الجعفري، كاجتماع الأبناء والبنات أو الأبوين أو أحد الزوجين.

كم يجوز للمحمدي أن يوصي؟

تجعل المادة 25 المذهب الحنفي هو المطبق على وصايا المحمديين، مع مراعاة الاستثناءات الجعفرية والدرزية. وبموجب المادة 537 من نص الوصية على مذهب أبي حنيفة، تجوز الوصية للأجنبي بالثلث عند عدم المانع، من دون إجازة الورثة. وما زاد على الثلث يحتاج إلى إجازتهم بعد موت الموصي، ولا عبرة بإجازتهم في حياته.

المادة 25 قانون تاريخ 23/06/1959المادة 537 قانون

بموجب المادة 536، لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها سائر الورثة بعد موت الموصي. ويُعتدّ بصفة الوارث وقت الموت. ولا يجوز للمجيز أن يرجع في إجازته. وإذا أجازها بعض الورثة دون بعض، نفذت في حق المجيز بقدر حصته.

المادة 536 قانون

مادة 536: لا تجوز الوصية لوارث الا اذا اجازها الورثة الاخر بعد موت الموصي وهم من اهل التبرغ ويعتبر كونه وارثا او غير وارث وقت موت الموصي لا وقت الوصية وليس للمجيز ان يرجع في اجازته ويجبر على التسليم اذا امتنع واذا اجازها بعض الورثة وردها البعض جازت على المجيز بقدر حصته وبطلت في حق غيره.
المادة 536 قانون

النصوص المتوفرة لدينا لهذه الصفحة لا تشمل كتاب الوصية على المذهب الجعفري ولا أحكام الوصية عند الدروز.

مواضيع أخرى