المادة 1755
مسالة 1755:
لا يرث الاخ او الاخت للاب مع وجود الاخ والاخت للابوين نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثه فللاخ من الاب واحدا كان او متعددا تمام المال بالقرابة وللاخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الاخر بالقرابة وللاخوات المتعددات تمام المال يرثن
ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة واذا اجتمع الاخوة والاخوات كلهم للاب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين