المادة 1756
مسالة 1756:
اذا اجتمع الاخوة بعضهم من الابوين وبعضهم من الام فان كان الذي من الام واحدا كان له السدس ذكرا كان او انثى والباقي لمن كان من الابوين وان كان الذي من الام متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا او اناثا او ذكورا واثانا والباقي لمن كان من الابوين واحدا كان او متعددا ومع اتفاقهم
في الذكورة والانوثة يقسم بالسوية ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الانثيين نعم في صورة كون المتقرب بالابوين اناثا وكون الاخ من الام واحدا كان ميراث الاخوات من الابوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس واذا كان المتقرب بالابوين انثى واحدة كان لها النصف فرضا وما زاد على سهم
المتقرب بالام وهو السدس او الثلث ردا عليها ولا يرد على المتقرب بالام واذا وجد معهم اخوة من الاب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت