المادة 1014
مسالة 1014:
اذا اوصي بكسر مشاع كالثلث فان كان حين الوفاة مساويا له حين الوصية فلا اشكال في صحة الوصية بتمامه وكذا اذا كان اقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة .
اما اذا كان حين الوفاة اكثر منه حين الوصية كما لو تجدد له مال فهل يجب اخراج ثلث الزيادة المتجددة ايضا او يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصية فهو لا يخلو من اشكال وان كان الاقوى الاول الا ان تقوم القرينة على ارادة الوصية بثلث الاعيان الموجودة حين الوصية لا غير فاذا تبدلت اعيانها لم يجب اخراج شيء او تقوم القرينة على ارادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها وان تبدلت اعيانها فلا يجب اخراج الزائد.
وكذا اذا كان كلامه محفوفا بما يوجب اجمال المراد فانه يقتصر حينئذ على القدر المتيقن وهو الاقل.