All legislation

قانون Law

كتاب الوصية على المذهب الجعفري

Type
قانون · Law
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
116
Cite as
قانون
Source
Lebanese University

المواد

المادة 984

مسالة 984:

الوصية العهدية لا تحتاج الى قبول سواء جعل له وصيا ام لم يجعل واما الوصية التمليكية فكما اذا قال: هذا المال لزيد بعد مماتي فالمشهور احتياجها الى القبول من الموصى له لكن الاظهر عدمه.

المادة 985

مسالة 985:

تتضيق الواجبات الموسعة اذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الامتثال مع التأخير كقضاء الصلاة والصيام واداء الكفارات والنذور ونحوها من الواجبات البدنية وغيرها فتجب المبادرة الى ادائها .

واذا ضاق الوقت عن ادائها وجب الايصاء والاعلام بها

على الاقوى الا ان يعلم بقيام الوارث او غيره به.

واما اموال الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها مما يكون تحت يده فالظاهر عدم وجوب المبادرة الى ادائه الا اذا خاف عدم اداء الوارث.

ويجب الايصاء به والاشهاد عليه اذا كان يتوقف عليهما الاداء والا لم يجب ومثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن اما مع مطالبته فتجب المبادرة الى ادائها وان لم يخف الموت.

المادة 986

مسالة 986:

يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح او غير صريح او فعل وان كان كتابة او اشارة بلا فرق بين صورتي الاختيار وعدمه بل يكفي وجود مكتوب بخطه او بامضائه بحيث يظهر منه ارادة العمل به بعد موته واذا قيل له هل اوصيت فقال: لا فقامت البينة على انه قد اوصى كان العمل علىالبينة ولم يعتد بخبره .

نعم اذا كان قد قصد من انكاره انشاء العدول عن الوصية صح العدول منه.

وكذا الحكم لو قال نعم وقامت البينة على عدم الوصية منه فانه ان قصد الاخبار كان العمل على البينة وان قصد انشاء الوصية صح الانشاء تحققت الوصية.

المادة 987

مسالة 987:

المشهور ان رد الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها اذا كان الرد بعد الموت ولم يسبق بقبوله ولكنه لا يخلو عن اشكال اما اذا سبقه القبول بعد الموت او في حال الحياة فلا اثر له وكذا الرد حال الحياة.

المادة 988

مسالة 988:

لو اوصى له بشيئين فقبل احدهما ورد الاخر صحت فيما قبل وبطلت فيما رد على اشكال وكذا لو اوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه ورد في البعض الاخر.

المادة 989

مسالة 989:

لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل ان يختار الموصى له احد الامرين من الرد والمقبول وليس لهم اجباره على الاختيار معجلا.

المادة 990

مسالة 990:

اذا مات الموصى له قبل قبوله ورده قام وارثه مقامه في ذلك فله القبول او الرد اذا لم يرجع الموصي من وصيته ولا فرق بين ان يموت في حياة الموصي او بعد وفاته.

المادة 991

مسالة 991:

الظاهر ان الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له اذا مات بعد موت الموصي فتخرج منه ديونه ووصاياه ولا ترث منه الزوجة اذا كان ارضا وترث قيمته ان كان نخلا او بناء واما اذا مات الموصى له قبل الموصي فالظاهر ان ورثة الموصى له بتلقون الموصى به من الموصى نفسه فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصي.

واذا مات الوارث في حياة الموصي ايضا ففي انتقال الموصى به الى ورثته ايضا اشكال والانتقال اظهر.

المادة 992

مسالة 992:

اذا اوصى الى احد ان يعطي بعض تركته لشخص مثلا فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال الى الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه اشكال والجريان اظهر.

المادة 993

مسالة 993:

يشترط في الموصي امور:

الاول: البلوغ فلا تصح وصية الصبي الا اذا بلغ عشرا وكان قد عقل وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف لارحامه وفي نفوذ وصيته لغير ارحامه اشكال.

الثاني: العقل فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه واغمائه وسكره واذا اوصى حال عقله ثم جن او سكر او اغمي عليه لم تبطل وصيته وفي اعتبار الرشد فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.

الثالث: الاختيار فلا تصح وصية المكره

الرابع: الحرية فلا تصح وصية المملوك الا ان يجيز مولاه ولا فرق بين ان تكون في ماله وان تكون في غير ماله كما اذا اوصى ان يدفن في مكان معين واذا اوصى ثم انعتق واجازها صحت وان لم يجزها المولى.

الخامس: ان لا يكون قاتل نفسه فاذا اوصى بعدما احدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح او شرب سم او نحو ذلك لم تصح وصيته اذا كانت في ماله اما اذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت وكذا تصح الوصية اذا فعل ذلك لا عن عمد بل كان خطا او سهوا او كان لا بقصد الموت بل لغرض اخر او على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله وكذا اذا عوفي ثم اوصى بل الظاهر الصحة ايضا اذا اوصى بعدما فعل السبب ثم عوفي ثم مات.

المادة 994

مسالة 994:

اذا اوصى قبل ان يحدث في نفسه ذلك ثم احدث فيها صحت وصيته وان كان حين الوصية بانيا على ان يحدث ذلك بعدها.

المادة 995

مسالة 995:

تصح الوصية من كل من الاب والجد بالولاية على الطفل مع فقد الاخر ولا تصح مع وجوده.

المادة 996

مسالة 996:

لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته بل بعد موته يرجع الامر الى حاكم اخر غيره.

المادة 997

مسالة 997:

لو اوصى وصية تمليكية لصغير من ارحامه اومن غيرهم بمال ولكنه جعل امره الى غير الاب والجد وغير الحاكم لم يصح هذا الجعل بل يكون امر ذلك المال للاب والجد مع وجود احدهما وللحاكم مع فقدهما .

نعم لو اوصى ان يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملكهم اياه صح.

وكذا اذا اوصى ان يصرف ماله عليهم من دون ان يملكهم اياه.

المادة 998

مسالة 998:

يجوز ان يجعل الاب والجد الولاية والقيمومة على الاطفال لاثنين او اكثر كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور بمعنى كونه مشرفا على عمله او بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه كما يأتي في الناظر على الوصي.

المادة 999

مسالة 999:

اذا قال الموصي لشخص: انت ولي وقيم على اولادي القاصرين واولاد ولدي ولم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ اموالهم والانفاق عليهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات او ضمانات او غير ذلك من الجهات.

المادة 1000

مسالة 1000:

اذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الاذن دون غيره من الجهات وكان المرجع في الجهات الاخرى الحاكم الشرعي.

المادة 1001

مسالة 1001:

يجوز للقيم على اليتيم ان ياخذ اجرة مثل عمله اذا كانت له اجرة وكان فقيرا اما اذا كان غنيا ففيه اشكال والاحوط الترك.

المادة 1002

فصل في الموصى به

مسالة 1002:

يشترط في الموصى به ان يكون مما له نفع محلل معتد به سواء اكان عينا موجودة ام معدومة اذا كانت متوقعة الوجود كما اذا اوصى بما تحمله الجارية او الدابة او منفعة لعين موجودة او معدومة متوقعة الوجود او حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير ونحوه لا مثل حق القذف ونحوه مما لا يقبل الانتقال الى الموصى له.

المادة 1003

مسالة 1003:

اذا اوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل او التي ينتفع بها في غير الشرب او اوصى بالات اللهو اذا كان ينتفع بها اذا كسرت صح.

المادة 1004

مسالة 1004:

يشترط في الموصى به ان لا يكون زائدا على الثلث فاذا اوصى بما زاد عليه بطل الايصاء في الزائد الا مع اجازة الوارث واذا اجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الاخر واذا اجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما اجازوه وبطل في غيره.

المادة 1005

مسالة 1005:

لا اشكال في الاجتزاء بالاجازة بعد الوفاة وفي الاجتزاء بها حال الحياة قولان اقواهما الاول.

المادة 1006

مسالة 1006:

ليس للمجيز الرجوع عن اجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته كما لا اثر للرد اذا لحقته الاجازة.

المادة 1007

مسالة 1007:

لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا.

المادة 1008

مسالة 1008:

لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي انها من الثلث الذي جعله الشارع له فاذا اوصى بعين غير ملتفت الى ذلك وكانت بقدره او اقل صح.

المادة 1009

مسالة 1009:

اذا اوصى بثلث ما تركه ثم اوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثة فان اجازوا صحت الثانية ايضا والا بطلت.

المادة 1010

مسالة 1010:

اذا اوصى بعين وقصد كونها من الاصل نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على اجازة الورثة كما اذا قال فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو فانه تصح وصيته لعمرو واما وصيته لزيد فتصح اذا رضي الورثة والا صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة.

المادة 1011

مسالة 1011:

اذا اوصى بعين ولم يوص بالثلث فان لم تكن الوصية زائدة على الثلث نفذت وان زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على اجازة الورثة

المادة 1012

مسالة 1012:

اذا اوصى بعين معينة او بمقدار كلي من المال كالف دينار يلاحظ في كونه بمقدار الثلث او اقل او اكثر بالاضافة الى اموال الموصي حين الموت لا حين الوصية .

فاذا اوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف امواله حين الوصية وصارت حين الموت بمقدار الثلث اما لنزول قيمتها او لارتفاع قيمة غيرها او لحدوث مال له لم يكن حين الوصية صحت الوصية في تمامها.

المادة 1013

مسالة 1013:

اذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت اكثر من الثلث حال الموت اما لزيادة قيمتها او لنقصان قيمة غيرها او لخروج بعض امواله عن ملكه نفذت الوصية بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد الا اذا اجاز الورثة.

المادة 1014

مسالة 1014:

اذا اوصي بكسر مشاع كالثلث فان كان حين الوفاة مساويا له حين الوصية فلا اشكال في صحة الوصية بتمامه وكذا اذا كان اقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة .

اما اذا كان حين الوفاة اكثر منه حين الوصية كما لو تجدد له مال فهل يجب اخراج ثلث الزيادة المتجددة ايضا او يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصية فهو لا يخلو من اشكال وان كان الاقوى الاول الا ان تقوم القرينة على ارادة الوصية بثلث الاعيان الموجودة حين الوصية لا غير فاذا تبدلت اعيانها لم يجب اخراج شيء او تقوم القرينة على ارادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها وان تبدلت اعيانها فلا يجب اخراج الزائد.

وكذا اذا كان كلامه محفوفا بما يوجب اجمال المراد فانه يقتصر حينئذ على القدر المتيقن وهو الاقل.

المادة 1015

مسالة 1015:

يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطا وكذا في العمد اذا صالح عليها اولياء الميت وكما اذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث اذا كان قد اوصى به.

المادة 1016

مسالة 1016:

اذا اوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها.

المادة 1017

مسالة 1017:

انما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الاصل من الديون المالية فاذا اخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة ان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية.

المادة 1018

مسالة 1018:

اذا كان عليه دين فابراه الدائن بعد وفاته او تبرع متبرع في ادائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه.

المادة 1019

مسالة 1019:

لا بد في اجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من امضاء الوصية وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني.

المادة 1020

مسالة 1020:

اذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين واذا فوض التعيين الى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين ايضا بلا حاجة الى رضا الوارث واذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعا ولا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي الا مع رضا الورثة.

المادة 1021

مسالة 1021:

الواجبات المالية تخرج من الاصل وان لم يوص بها الموصي وهي الاموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفا وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات واروش الجنايات ونحوها ومنها الخمس والزكاة والمظالم واما الكفارات والنذور ونحوها فالظاهر انها لا تخرج من الاصل.

المادة 1022

مسالة 1022:

اذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب اخراج الواجبات المالية من الباقي وان استوعبه وكذا اذا غصب بعض التركة.

المادة 1023

مسالة 1023:

اذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب على غيره وفاء الجميع كما يجب عليه.

ثم اذا اوفى غيره تمام الدين فان كان باذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد المقدار الذي يلزم في حصته واذا كان بغير اذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه بذلك المقدار اشكال.

المادة 1024

مسالة 1024:

الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الاصل واما الحج النذري فيخرج من الثلث على الاظهر.

المادة 1025

مسالة 1025:

اذا اوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية وتكون ناسخة للاولى فاذا اوصى بعين شخصية لزيد ثم اوصى بها لعمرو اعطيت لعمرو ،وكذا اذا اوصى بثلثه لزيد ثم اوصى به لعمرو.

المادة 1026

مسالة 1026:

اذا اوصى بثلثه لزيد ثم اوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السوية.

المادة 1027

مسالة 1027:

اذا اوصى بعين شخصية لزيد ثم اوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للاولى بمقدارها.

المادة 1028

مسالة 1028:

اذا اوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الاصل وجب اخراجها من الاصل وان زادت على الثلث.

المادة 1029

مسالة 1029:

اذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الاصل كالواجبات البدنية والكفارات والنذور اخرجت من الثلث فان زادت على الثلث واجاز الورثة اخرجت جميعها وان لم تجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة سواء اكانت مرتبة بان ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد اخرى كما اذا قال:اعطوا عني صوم عشرين شهرا وصلاة عشرين سنة ام كانت غير مرتبة بان ذكرت جملة واحدة كما اذا قال: اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي وصومي .

فاذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فان اجاز الورثة نفذت في الجميع وان لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث ومن وصية الصوم الثلث .

وكذا الحكم اذا كانت كلها تبرعية غير واجبة فانها ان زادت على الثلث واجاز الورثة وجب اخراج الجميع وان لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة.

المادة 1030

مسالة 1030:

اذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من الاصل وبعضها واجب لا يخرج من الاصل كما اذا قال: اعطوا علي ستين دينارا عشرين دينارا زكاة وعشرين دينارا صلاة وعشرين دينار صوما فان وسعها الثلث اخرج الجميع وكذلك ان لم يسعها واجاز الورثة .

اما اذا لم يسعها ولم يجز للورثة فيقسم الثلث على الجميع وما يجب اخراجه من اصل التركة يلزم تتميمه منها .

فاذا كان الميت قد ترك مائة دينار يخرج من اصل تركته عشرة دنانير للزكاة ثم يخرج ثلثه ثلاثون دينارا فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم .

وكذا الحال فيما اذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا يخرج من الاصل وبعضها تبرعية .

نعم اذا لم يمكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين.

المادة 1031

مسالة 1031:

اذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا لا يخرج من الاصل وبعضها تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يجزها الورثة ففي تقديم الواجب على غيره اشكال وكلام والاظهر هو التقديم.

المادة 1032

مسالة 1032:

المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته سواء اكانت تمليكية كما اذا قال: فرسي لزيد بعد وفاتي ام عهدية كما اذا قال: تصدقوا بفرسي بعد وفاتي.

المادة 1033

مسالة 1033:

اذا اوصى بثلث لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصى له شريكا مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان فان تلف من التركة شيء كان التلف على الجميع وان حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع.

المادة 1034

مسالة 1034:

اذا اوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقيا على ملكه فان تلف من التركة شيء كان التلف موزعا عليه وعلى بقية الورثة وان حصل النماء كان له منه الثلث

المادة 1035

مسالة 1035:

اذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت فاذا حصل منها نماء كان النماء له وحده وان تلف بعضها او تمامها اختص التلف به ولم يشاركه فيه بقية الورثة.

المادة 1036

مسالة 1036:

اذا اوصى بثلثه مشاعا ثم اوصى بشيء اخر معينا كما اذا قال: انفقوا علي ثلثي واعطوا فرسي لزيد وجب اخراج ثلثه من غير الفرس وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد واما وصيته بالثلثين الاخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على اجازة الورثة فان لم يجيزوا بطلت كما تقدم .

واذا كان الشيء الاخر غير معين كما اذا قال انفقوا علي ثلثي واعطوا زيدا مائة دينار توقفت الوصية بالمائة على اجازة الورثة فان اجازوها في الكل صحت في تمامها وان اجازوها في البعض صحت في بعضها وان لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها ونحوه اذا قال: اعطوا ثلثي لزيد واعطوا ثلثا اخر من مالي لعمرو فانه تصح وصيته لزيد ولا تصح وصيته لعمرو الا باجازة الورثة .

اما اذا قال: اعطوا ثلثي لزيد ثم قال: اعطوا ثلثي لعمرو كانت الثانية ناسخة للاولى كما عرفت والمدار على ما يفهم من الكلام.

المادة 1037

مسالة 1037:

لا تصح الوصية في المعصية فاذا اوصى بصرف مال في معونة الظالم او في ترويج الباطل كتعمير الكنائس والبيع ونشر كتب الضلال بطلت الوصية.

المادة 1038

مسالة 1038:

اذا كان ما اوصى به جائزا عند الموصي باجتهاده او تقليده وليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية واذا كان الامر بالعكس وجب على الوصي العمل

المادة 1039

مسالة 1039:

اذا اوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح .

نعم اذا لم يكن قد اوصى بالثلث واوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة الى الثلث لغيره فاذا كان له ولدان

وكانت التركة ستة فاوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اعطي زيد اثنين واعطي الاخر اربعة.

واذا اوصى بسدس ماله لاخيه واوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اعطي اخوه السدس واعطي زيد الثلث واعطي ولده الاخر النصف.

المادة 1040

مسالة 1040:

اذا اوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح وان اجازها زيد واذا اوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فاجازها زيد صح.

المادة 1041

مسالة 1041:

قد عرفت انه اذا اوصى بعين من تركته لزيد ثم اوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو فاذا اشتبه المتقدم والمتأخر تعين الرجوع الى القرعة في تعيينه.

المادة 1042

مسالة 1042:

اذا دفع انسان الى اخر مالا وقال له اذا مت فانفقه عني ولم يعلم انه اكثر من الثلث او اقل او مساو له او علم انه اكثر واحتمل انه مأذون من الورثة في هذه الوصية او علم انه غير مأذون من الورثة لكن احتمل انه كان له ملزم شرعي يقتضي اخراجه من الاصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها ؟

فيه اشكال ولا سيما في الفرضين الاخيرين.

المادة 1043

مسالة 1043:

اذا اوصى بشيء لزيد وتردد بين الاقل والاكثر اقتصر على الاقل واذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة.

المادة 1044

فصل في الموصى له

مسالة 1044:

الاظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم اذا كان متوقع الوجود في المستقبل مثل ان يوصي باعطاء شيء لاولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فيبقى المال الموصي به في ملك الموصي فان ولدوا بعد ذلك اعطي لهم والا صرف في الاقرب فالاقرب الى نظر الموصي.

المادة 1045

مسالة 1045:

الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم الى زمان موت الموصي.

المادة 1046

مسالة 1046:

لو اوصى لحمل فان ولد حيا ملك الموصى به والا بطلت الوصية ورجع المال الى ورثة الموصي.

المادة 1047

مسالة 1047:

تصح الوصية للذمي وللحربي ولمملوكه وام ولده ومدبره ومكاتبه.

المادة 1048

مسالة 1048:

لا تصح الوصية لمملوك غيره قنا كان او غيره وان اجاز مولاه الا اذا كان مكاتبا مطلقا وقد ادى بعض مال الكتابة فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه.

المادة 1049

مسالة 1049:

اذا كان ما اوصى به لمملوكه بقدر قيمته اعتق ولا شيء له.

واذا كان اكثر من قيمته اعتق واعطى الزائد وان كان اقل منها اعتق واستسعي في الزائد سواء اكان ما اوصى له به بقدر نصف قيمته ام اكثر ام اقل.

المادة 1050

مسالة 1050:

اذا اوصى لجماعة ذكورا او اناثا او ذكورا و اناثا بمال اشتركوا فيه على السوية الا ان تكون قرينة على التفضيل.

المادة 1051

مسالة 1051:

اذا اوصى لابنائه وبناته او لاعمامه وعماته او اخواله وخالاته او اعمامه واخواله فان الحكم في الجميع التسوية الا ان تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة.

المادة 1052

فصل في الوصي

مسالة 1052:

يجوز للموصي ان يعين شخصا لتنفيذ وصاياه ويقال له الوصي ويشترط فيه امور.

الاول: البلوغ على المشهور فلا تصح الوصاية الى الصبي

منفردا اذا اراد منه التصرف في حال صباه مستقلا ولكنه

لا يخلو عن اشكال .

نعم الاحوط ان يكون تصرفه باذن الولي او الحاكم الشرعي .

اما لو اراد ان يكون تصرفه بعد البلوغ او مع اذن الولي فالاظهر صحة الوصية وتجوز الوصاية اليه منضما الى الكامل سواء اراد ان يتصرف الكامل الا بعد بلوغ الصبي ام اراد ان يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي لكن في الصورة الاولى اذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه نحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي.

الثاني: العقل فلا تصح الوصية الى المجنون في حال جنونه سواء اكان مطبقا ام ادواريا واذا اوصي اليه في حال العقل ثم جن بطلت الوصاية اليه واذا افاق بعد ذلك عادت على الاظهر واما اذا نص الموصي على عودها فلا اشكال.

المادة 1053

الثالث: الاسلام اذا كان الموصي مسلما على المشهور

وفيه اشكال.

مسالة 1053:

الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي بل يكفي فيه الوثوق والامانة .هذا في الحقوق الراجعة الى غيره كاداء الحقوق

الواجبة والتصرف في مال الايتام ونحو ذلك .

اما ما يرجع الى نفسه كما اذا اوصى اليه في ان يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به اشكال.

المادة 1054

مسالة 1054:

اذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الاسلام في الوصي ولا تعود اليه اذا اسلم الا اذا نص الموصي على عودها.

المادة 1055

مسالة 1055:

اذا اوصى الى عادل ففسق فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية وان لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل وكذا الحكم اذا اوصى الى الثقة.

المادة 1056

مسالة 1056:

لا تجوز الوصية الى المملوك الا باذن سيده او معلقة على حريته.

المادة 1057

مسالة 1057:

تجوز الوصاية الى المراة على كراهة والاعمى والوارث.

المادة 1058

مسالة 1058:

اذا اوصى الى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه او بلغ مجنونا ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان احوطهما الرجوع الى الحاكم الشرعي فيضم اليه اخر.

المادة 1059

مسالة 1059:

يجوز جعل الوصاية الى اثنين او اكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال.

فان نص على الاول فليس لاحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما اوصى به ولا في بعضه .

واذا عرض لاحدهما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضم الحاكم اخر الى الاخر وان نص على الثاني جاز لاحدهما الاستقلال وايهما سبق نفد تصرفه وان اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بان باع احدهما على زيد والاخر على عمرو في زمان واحد بطلا معا ولهما ان يقتسما الثلث بالسوية وبغير السوية .

واذا سقط احدهما عن الوصاية انفرد الاخر ولم يضم

اليه الحاكم اخر .

واذا اطلق الوصاية اليهما ولم ينص على الانضمام والاستقلال جرى عليه حكم الانضمام الا اذا كانت قرينة على الانفراد كما اذا قال: وصيي فلان وفلان فاذا ماتا كان الوصي فلانا فانه اذا مات احدهما استقل الباقي ولم يحتج الى ان يضم اليه الحاكم اخر وكذا الحكم في ولاية الوقف.

المادة 1060

مسالة 1060:

اذا قال زيد وصيي فان مات فعمرو وصيي صح ويكونان وصيين مترتبين وكذا يصح اذا قال وصيي زيد فان بلغ ولدي فهو الوصي.

المادة 1061

مسالة 1061:

يجوز ان يوصي الى وصيين او اكثر ويجعل الوصاية الى كل واحد في امر بعينه لا يشاركه فيه الاخر.

المادة 1062

مسالة 1062:

اذا اوصى الى اثنين بشرط الانضمام فتشاحنا لاختلاف نظرهما فان لم يكن مانع لاحدهما بعينه من الانضمام الى الاخر اجبره الحاكم على ذلك وان لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام اجبرهما الحاكم عليه وان كان لكل منهما مانع انضم الحاكم الى احدهما ونفذ تصرفه دون الاخر.

المادة 1063

مسالة 1063:

اذا قال اوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلانا ان استمر على طلب العلم مثلا صح وكان فلان وصيا اذا استمر على طلب العلم فان انصرف عنه بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي.

المادة 1064

مسالة 1064:

اذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم اليه الحاكم من يساعده واذا ظهرت منه الخيانة ضم اليه امينا يمنعه عن الخيانة فان لم يكن ذلك عزله ونصب غيره.

المادة 1065

مسالة 1065:

اذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما اوصى اليه به نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه .

وكذا اذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك او علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدل على عدوله عن اصل الوصية.

المادة 1066

مسالة 1066:

ليس للوصي ان يوصي الى احد في تنفيذ ما اوصى اليه به الا ان يكون مأذونا من الموصي في الايصاء الى غيره.

المادة 1067

مسالة 1067:

الوصي امين لا يضمن الا بالتعدي او التفريط ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالاضافة الى ضمان موردها اما الضمان بالنسبة الى المورد الاخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه اشكال بل الاظهر العدم.

المادة 1068

مسالة 1068:

اذا عين الموصي للوصي عملا خاصا او قدرا خاصا او كيفية خاصة وجب الاقتصار على ما عين ولم يجز له التعدي فان تعدى كان خائنا واذا اطلق له التصرف بان قال له: اخرج ثلثي وانفقه عمل بنظره ولا بد من ملاحظة مصلحة الميت فلا يجوز له ان يتصرف كيف شاء وان لم يكن صلاحا للميت او كان غيره اصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف ويختلف ذلك باختلاف

الاموات فربما يكون الاصلح اداء العبادات الاحتياطية عنه وربما يكون الاصلح اداء الحقوق المالية الاحتياطية وربما يكون الاصلح اداء حق بعينه احتياطي دون غيره او اداء الصلاة عنه دون الصوم وربما يكون الاصلح فعل القربات والصدقات وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك هذا اذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه ولا كان عليه العمل.

المادة 1069

مسالة 1069:

اذا قال انت وصيي ولم يعين شيئا ولم يعرف المراد منه وانه تجهيزه او صرف ثلثه او شؤون اخرى كان لغوا الا اذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد كما يتعارف في كثير من بلدان العراق انه وصي في اخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي واداء الحقوق التي عليه واخذ الحقوق التي له ورد الامانات والبضائع الى اهلها واخذها .

نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من اولاده اشكال والاحوط ان لا يتصدى لامورهم الا بعد مراجعة الحاكم الشرعي وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره الا باذن منه.

المادة 1070

مسالة 1070:

يجوز للموصى اليه ان يرد الوصية في حال حياة الموصي بشرط ان يبلغه الرد بل الاحوط اعتبار امكان نصب غيره له ايضا ولا يجوز له الرد بعد موت الموصي سواء قبلها قبل الرد ام لم يقبلها.

المادة 1071

مسالة 1071:

الرد السابق على الوصية لا اثر له فلو قال زيد لعمرو: لا اقبل ان توصي الي فاوصى عمرو اليه لزمته الوصية الا ان يردها بعد ذلك.

المادة 1072

مسالة 1072:

لو اوصى الى احد فرد الوصية فاوصى اليه ثانيا ولم يردها ثانيا لجهله بها ففي لزومها له قول ولكنه لا يخلو من اشكال بل الاظهر خلافه.

المادة 1073

مسالة 1073:

اذا راى الوصي ان تفويض الامر الى شخص في بعض الامور الموصى بها اصلح للميت جاز له تفويض الامر اليه كان يفوض امر العبادات التي اوصى بها الى من له خبرة في الاستنابة في العبادات ويفوض امر العمارات التي اوصى بها الى من له خبرة فيها ويفوض امر الكفارات التي اوصى بها الى من له خبرة

بالفقراء وكيفية القسمة عليهم وهكذا .

وربما يفوض الامر في جميع ذلك الى شخص واحد اذا كانت له خبرة في جميعها.

وقد لا يكون الموصي قد اوصى بامور معينة بل اوصى بصرف ثلثه في مصالحه واوكل تعيين المصرف كما وكيفا الى نظر الوصي فيرى الوصى من هو اعرف منه في تعيين جهات المصرف وكيفيتها فيوكل الامر اليه فيدفع الثلث اليه بتمامه ويفوض اليه تعيين الجهات كما وكيفا كما يتعارف ذلك عند كثير من الاوصياء حيث يدفعون الثلث الموصى به الى المجتهد الموثوق به عندهم فالوصاية الى شخص ولاية في التصرف ولو

بواسطة التفويض الى الغير .

فلا بأس ان يفوض الوصي امر الوصية الى غيره الا ان تقوم القرينة على ارادة الموصي منه المباشرة فلا يجوز له حينئذ التفويض.

المادة 1074

مسالة 1074:

لا يجوز للوصي تفويض الوصاية الى غيره بمعنى عزل نفسه عن الوصاية وجعلها له فيكون غيره وصيا عن الميت بجعل منه.

المادة 1075

مسالة 1075:

اذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعي وصيا مكانه او تولى الصرف بنفسه وكذا اذا اوصى ولم يعين وصيا اصلا.

المادة 1076

مسالة 1076:

اذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به وعجز عن معرفته صرفه في وجوه البر التي يحتمل ان تكون مصرف المال الموصى به .

هذا اذا كان التردد بين غير المحصور اما اذا تردد بين محصور ففيه اشكال ولا يبعد الرجوع الى القرعة في تعيينه.

المادة 1077

مسالة 1077:

يجوز للموصي ان يجعل ناظرا على الوصي مشرفا ومطلعا على عمله بحيث لا يجوز للوصي ان يعمل بالوصية الا باطلاع الناظر واشرافه عليه فاذا عمل بدون اشرافه كان بدون اذن من الموصي وخيانة له واذا عمل باطلاعه كان مأذونا فيه واداء لوظيفته ولا يجب على الوصي متابعة مثل هذا الناظر في رأيه ونظره فاذا اوصى الموصي باستنابة من يصلي عنه فاستناب الوصي زيدا وكان الناظر يريد استنابة عمرو ويراها ارجح لم يقدح

ذلك في صحة استنابة زيد وليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك .

نعم لو جعله ناظرا على الوصي بمعنى ان يكون عمل

الوصي بنظره ففي المثال المذكور لا تصح استنابة زيد وتجب استنابة عمرو لكن هذا المعنى خلاف ظاهر جعل الناظر على الوصي .

والظاهر انه اذا خان الوصي لم يجب على الناظر

- بما هو ناظر - مدافعته في كلتا الصورتين فلو لم يدافع لم يكن ضامنا وفي كلتا الصورتين اذا مات الناظر لزم الوصي الرجوع الى الحاكم الشرعي.

المادة 1078

مسالة 1078:

الوصية جائزة من طرف الموصي فاذا اوصى بشيء جاز له العدول الى غيره.

المادة 1079

مسالة 1079:

اذا اوصى الى احد جاز له العدول الى غيره.

المادة 1080

مسالة 1080:

اذا اوصى باشياء جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها كما يجوز له تبديل جميعها وتبديل بعضها ما دام فيه الروح اذا وجدت فيه الشرائط المتقدمة من العقل والاختيار وغيرهما.

المادة 1081

مسالة 1081:

اذا اوصى الى شخص ثم اوصى الى اخر ولم يخبر الوصي الاول بالعدول عنه الى غيره فمات فعمل الوصي الاول بالوصية ثم علم كانت الغرامة على الميت فتخرج من اصل التركه ثم يخرج الثلث للوصي الثاني .

هذا اذا لم يكن العدول عن الاول لسبب ظاهر اما اذا كان لسبب ظاهر كما اذا هاجر الوصي الاول الى بلاد بعيدة او حدثت بينه وبين الوصي عداوة ومقاطعة فعدل عنه كان ما صرفه الوصي الاول من مال نفسه.

المادة 1082

مسالة 1082:

يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول مثل ان يقول: رجعت عن وصيتي الى زيد وبالفعل مثل ان يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه ومثل ان يوصي بوقف عين او بصرفها ثم يبيعها او يهبها.

المادة 1083

مسالة 1083:

لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة او قصيرة فاذا اوصى ثم مات بلا فصل وجب العمل بها وكذا اذا مات بعد مرور سنين نعم يعتبر عدم الرجوع عنها واذا شك في الرجوع بنى على عدمه.

المادة 1084

مسالة 1084:

اذا قال: اذا مت في هذا السفر فوصيي فلان ووصيتي كذا وكذا فاذا لم يمت في ذلك السفر ومات في غيره لم يجب العمل بوصيته ولم يكن له وصي.

المادة 1085

مسالة 1085:

اذا كان الداعي له على انشاء الوصية خوف الموت في السفر الذي عزم عليه وجب العمل بوصيته وان لم يمت في ذلك السفر ولاجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجاج عند العزم على الحج ومثلهم زوار الرضا عليه السلام والمسافرون اسفارا بعيدة فان الظاهر ان هؤلاء وامثالهم لم يقيدوا الوصية بالموت في ذلك السفر وانما كان الداعي على الوصية خوف الموت في ذلك السفر فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقق الرجوع عنها.

المادة 1086

مسالة 1086:

يجوز للوصي ان يأخذ اجرة مثل عمله اذا كانت له اجرة الا اذا كان اوصي اليه بان يعمل مجانا كما لو صرح الموصي بذلك او كانت قرينة عليه فلا يجوز له اخذ الاجرة حينئذ ويجب عليه العمل بالوصية ان كان قد قبل اما اذا لم يقبل ففي الوجوب اشكال والاقرب العدم .

هذا بالنسبة الى العمل الذي اوصى اليه فيه كالبيع والشراء واداء الديون ونحو ذلك من الاعمال التي هي موضوع ولايته .

اما لو اوصى باعمال اخرى مثل ان يوصي الى زيد ان يحج عنه او يصلي عنه او نحو ذلك لم يجب عليه القبول حتى لو لم يعلم بذلك في حياة الموصي ولو قبل في حياته فان كان اوصى اليه بالعمل مجانا مثل ان يحج فقبل لم يبعد جواز الرد بعد وفاته.

المادة 1087

مسالة 1087:

اذا جعل له اجرة معينة بان قال له: حج عني بمائة دينار كان اجارة ووجب العمل بها وله الاجرة اذا كان قد قبل في حياته والا لم يجب .

ولو كان باجرة غير معينة عندهما بان قال له: حج عني باجرة المثل ولم تكن الاجرة معلومة عندهما فقبل في حياته لم يبعد ايضا عدم وجوب العمل وجريان حكم الاجارة الفاسدة .

ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل لكنه يستحق الاجرة على تقدير العمل لصدق الوصية حينئذ.

المادة 1088

مسالة 1088:

تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوى المالية.

المادة 1089

مسالة 1089:

تختص الوصية التمليكية بانها تثبت بشهادة النساء منفردات فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة ارباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات وتمامها بشهادة اربع مسلمات عادلات بلا حاجة الى اليمين في شهادتهن.

المادة 1090

مسالة 1090:

الوصية العهدية وهي الوصية بالولاية لا تثبت الا بشهادة مسلمين عادلين.

المادة 1091

مسالة 1091:

تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة ذميين عدلين في في دينهما عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار.

المادة 1092

مسالة 1092:

تثبت الوصية التمليكية باقرار الورثة جميعهم اذا كانوا عقلاء بالغين وان لم يكونوا عدولا .

واذا اقر بعضهم دون بعض ثبتت بالنسبة الى حصة المقر دون المنكر نعم اذا اقر منهم اثنان وكانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها واذا كان عدلا واحدا تثبت ايضا مع يمين الموصى له.

المادة 1093

مسالة 1093:

تثبت الوصية العهدية باقرار الورثة جميعهم واذا اقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه نعم اذا اقر اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها.

المادة 1094

فصل في منجزات المريض

مسالة 1094:

اذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا فان لم يكن مشتملا على المحاباة كما اذا باع بثمن المثل او اجر باجرة المثل فلا اشكال في صحته ولزوم العمل به.

واذا كان مشتملا على نوع من المحاباة والعطاء المجاني كما اذا اعتق او ابرا او وهب هبة مجانية غير معوضة او معوضة باقل من القيمة او باع باقل من ثمن المثل او اجر باقل من اجرة المثل او نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله فالظاهر انه نافذ كتصرفه في حال الصحة والقول بانه يخرج من الثلث فاذا زاد عليه لم ينفذ الا باجازة الوارث ضعيف.

المادة 1095

مسالة 1095:

اذا اقر بعين او دين لوارث او لغيره فان كان المقر مامونا ومصدقا في نفسه نفذ الاقرار من الاصل وان كان متهما نفذ من الثلث.

هذا اذا كان الاقرار في مرض الموت اما اذا كان في حال الصحة او في المرض غير مرض الموت اخرج من الاصل وان كان متهما.

المادة 1096

مسالة 1096:

اذا قال: هذا وقف بعد وفاتي او نحو ذلك مما يتضمن تعليق الايقاع على الوفاة فهو باطل لا يصح وان اجاز الورثة.

المادة 1097

مسالة 1097:

الانشاء المعلق على الوفاة انما يصح في مقامين:

1- انشاء الملك وهي الوصية التمليكية او انشاء الولاية كما في موارد الوصية العهدية.

2- انشاء العتق وهو التدبير ولا يصح في غيرهما من انواع الانشاء.

المادة 1098

مسالة 1098:

اذا قال: بعت او اجرت او صالحت او وقفت بعد وفاتي بطل ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع او الوقف مثلا بحيث يجب على الورثة ان يبيعوا او يوقفوا بعد وفاته الا اذا فهم من كلامه انه يريد الوصية بالبيع او الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب

العمل بها.

المادة 1099

مسالة 1099:

اذا قال للمدين ابرات ذمتك بعد وفاتي واجازه الوارث بعد موته برئت ذمة المدين فان اجازة الابراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم وابراء لذمة المدين.