المادة 1021
مسالة 1021:
الواجبات المالية تخرج من الاصل وان لم يوص بها الموصي وهي الاموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفا وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات واروش الجنايات ونحوها ومنها الخمس والزكاة والمظالم واما الكفارات والنذور ونحوها فالظاهر انها لا تخرج من الاصل.