المادة 1030
مسالة 1030:
اذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من الاصل وبعضها واجب لا يخرج من الاصل كما اذا قال: اعطوا علي ستين دينارا عشرين دينارا زكاة وعشرين دينارا صلاة وعشرين دينار صوما فان وسعها الثلث اخرج الجميع وكذلك ان لم يسعها واجاز الورثة .
اما اذا لم يسعها ولم يجز للورثة فيقسم الثلث على الجميع وما يجب اخراجه من اصل التركة يلزم تتميمه منها .
فاذا كان الميت قد ترك مائة دينار يخرج من اصل تركته عشرة دنانير للزكاة ثم يخرج ثلثه ثلاثون دينارا فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم .
وكذا الحال فيما اذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا يخرج من الاصل وبعضها تبرعية .
نعم اذا لم يمكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين.