The whole text

قانون In force

المادة 1030

المادة 1030

مسالة 1030:

اذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من الاصل وبعضها واجب لا يخرج من الاصل كما اذا قال: اعطوا علي ستين دينارا عشرين دينارا زكاة وعشرين دينارا صلاة وعشرين دينار صوما فان وسعها الثلث اخرج الجميع وكذلك ان لم يسعها واجاز الورثة .

اما اذا لم يسعها ولم يجز للورثة فيقسم الثلث على الجميع وما يجب اخراجه من اصل التركة يلزم تتميمه منها .

فاذا كان الميت قد ترك مائة دينار يخرج من اصل تركته عشرة دنانير للزكاة ثم يخرج ثلثه ثلاثون دينارا فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم .

وكذا الحال فيما اذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا يخرج من الاصل وبعضها تبرعية .

نعم اذا لم يمكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين.

المادة 1030 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258044/article/1030/