المادة 1036
مسالة 1036:
اذا اوصى بثلثه مشاعا ثم اوصى بشيء اخر معينا كما اذا قال: انفقوا علي ثلثي واعطوا فرسي لزيد وجب اخراج ثلثه من غير الفرس وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد واما وصيته بالثلثين الاخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على اجازة الورثة فان لم يجيزوا بطلت كما تقدم .
واذا كان الشيء الاخر غير معين كما اذا قال انفقوا علي ثلثي واعطوا زيدا مائة دينار توقفت الوصية بالمائة على اجازة الورثة فان اجازوها في الكل صحت في تمامها وان اجازوها في البعض صحت في بعضها وان لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها ونحوه اذا قال: اعطوا ثلثي لزيد واعطوا ثلثا اخر من مالي لعمرو فانه تصح وصيته لزيد ولا تصح وصيته لعمرو الا باجازة الورثة .
اما اذا قال: اعطوا ثلثي لزيد ثم قال: اعطوا ثلثي لعمرو كانت الثانية ناسخة للاولى كما عرفت والمدار على ما يفهم من الكلام.