The whole text

قانون In force

المادة 1052

المادة 1052

فصل في الوصي

مسالة 1052:

يجوز للموصي ان يعين شخصا لتنفيذ وصاياه ويقال له الوصي ويشترط فيه امور.

الاول: البلوغ على المشهور فلا تصح الوصاية الى الصبي

منفردا اذا اراد منه التصرف في حال صباه مستقلا ولكنه

لا يخلو عن اشكال .

نعم الاحوط ان يكون تصرفه باذن الولي او الحاكم الشرعي .

اما لو اراد ان يكون تصرفه بعد البلوغ او مع اذن الولي فالاظهر صحة الوصية وتجوز الوصاية اليه منضما الى الكامل سواء اراد ان يتصرف الكامل الا بعد بلوغ الصبي ام اراد ان يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي لكن في الصورة الاولى اذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه نحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي.

الثاني: العقل فلا تصح الوصية الى المجنون في حال جنونه سواء اكان مطبقا ام ادواريا واذا اوصي اليه في حال العقل ثم جن بطلت الوصاية اليه واذا افاق بعد ذلك عادت على الاظهر واما اذا نص الموصي على عودها فلا اشكال.

المادة 1052 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258044/article/1052/