المادة 1059
مسالة 1059:
يجوز جعل الوصاية الى اثنين او اكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال.
فان نص على الاول فليس لاحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما اوصى به ولا في بعضه .
واذا عرض لاحدهما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضم الحاكم اخر الى الاخر وان نص على الثاني جاز لاحدهما الاستقلال وايهما سبق نفد تصرفه وان اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بان باع احدهما على زيد والاخر على عمرو في زمان واحد بطلا معا ولهما ان يقتسما الثلث بالسوية وبغير السوية .
واذا سقط احدهما عن الوصاية انفرد الاخر ولم يضم
اليه الحاكم اخر .
واذا اطلق الوصاية اليهما ولم ينص على الانضمام والاستقلال جرى عليه حكم الانضمام الا اذا كانت قرينة على الانفراد كما اذا قال: وصيي فلان وفلان فاذا ماتا كان الوصي فلانا فانه اذا مات احدهما استقل الباقي ولم يحتج الى ان يضم اليه الحاكم اخر وكذا الحكم في ولاية الوقف.