المادة 1073
مسالة 1073:
اذا راى الوصي ان تفويض الامر الى شخص في بعض الامور الموصى بها اصلح للميت جاز له تفويض الامر اليه كان يفوض امر العبادات التي اوصى بها الى من له خبرة في الاستنابة في العبادات ويفوض امر العمارات التي اوصى بها الى من له خبرة فيها ويفوض امر الكفارات التي اوصى بها الى من له خبرة
بالفقراء وكيفية القسمة عليهم وهكذا .
وربما يفوض الامر في جميع ذلك الى شخص واحد اذا كانت له خبرة في جميعها.
وقد لا يكون الموصي قد اوصى بامور معينة بل اوصى بصرف ثلثه في مصالحه واوكل تعيين المصرف كما وكيفا الى نظر الوصي فيرى الوصى من هو اعرف منه في تعيين جهات المصرف وكيفيتها فيوكل الامر اليه فيدفع الثلث اليه بتمامه ويفوض اليه تعيين الجهات كما وكيفا كما يتعارف ذلك عند كثير من الاوصياء حيث يدفعون الثلث الموصى به الى المجتهد الموثوق به عندهم فالوصاية الى شخص ولاية في التصرف ولو
بواسطة التفويض الى الغير .
فلا بأس ان يفوض الوصي امر الوصية الى غيره الا ان تقوم القرينة على ارادة الموصي منه المباشرة فلا يجوز له حينئذ التفويض.