المادة 1081
مسالة 1081:
اذا اوصى الى شخص ثم اوصى الى اخر ولم يخبر الوصي الاول بالعدول عنه الى غيره فمات فعمل الوصي الاول بالوصية ثم علم كانت الغرامة على الميت فتخرج من اصل التركه ثم يخرج الثلث للوصي الثاني .
هذا اذا لم يكن العدول عن الاول لسبب ظاهر اما اذا كان لسبب ظاهر كما اذا هاجر الوصي الاول الى بلاد بعيدة او حدثت بينه وبين الوصي عداوة ومقاطعة فعدل عنه كان ما صرفه الوصي الاول من مال نفسه.