المادة 1094
فصل في منجزات المريض
مسالة 1094:
اذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا فان لم يكن مشتملا على المحاباة كما اذا باع بثمن المثل او اجر باجرة المثل فلا اشكال في صحته ولزوم العمل به.
واذا كان مشتملا على نوع من المحاباة والعطاء المجاني كما اذا اعتق او ابرا او وهب هبة مجانية غير معوضة او معوضة باقل من القيمة او باع باقل من ثمن المثل او اجر باقل من اجرة المثل او نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله فالظاهر انه نافذ كتصرفه في حال الصحة والقول بانه يخرج من الثلث فاذا زاد عليه لم ينفذ الا باجازة الوارث ضعيف.