المادة 1098
مسالة 1098:
اذا قال: بعت او اجرت او صالحت او وقفت بعد وفاتي بطل ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع او الوقف مثلا بحيث يجب على الورثة ان يبيعوا او يوقفوا بعد وفاته الا اذا فهم من كلامه انه يريد الوصية بالبيع او الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب
العمل بها.