The whole text

قانون In force

المادة 997

المادة 997

مسالة 997:

لو اوصى وصية تمليكية لصغير من ارحامه اومن غيرهم بمال ولكنه جعل امره الى غير الاب والجد وغير الحاكم لم يصح هذا الجعل بل يكون امر ذلك المال للاب والجد مع وجود احدهما وللحاكم مع فقدهما .

نعم لو اوصى ان يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملكهم اياه صح.

وكذا اذا اوصى ان يصرف ماله عليهم من دون ان يملكهم اياه.

المادة 997 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258044/article/997/