The whole text

قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 28

المادة 28

يجري الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وتشرف على عملية الاقتراع لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين تختارهم الجمعية العمومية قبل بدء عملية الاقتراع. تفرز الاصوات وتعلن النتائج في الاجتماع نفسه ويفوز من نال اكثرية الاصوات وفي حال التساوي يفوز الاكبر سنا تفصل محكمة الاستئناف المدنية في بيروت في كل خلاف يتعلق بعملية الانتخاب.

المادة 28 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/258046/article/28/