All legislation

قانون Law No. 364 01/08/1994

تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

Type
قانون · Law
Number
364
Date
01/08/1994
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
66
Cite as
قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النوب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

ينظم هذا القانون مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.

الباب الاول: نقابة خبراء المحاسبة المجازين

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 2

تعريف:

خبير المحاسبة المجاز هو كل شخص طبيعي يزاول باسمه او لحساب سخص معنوي وعلى مسؤوليته مهنة تدقيق وتقييم الحسابات على اختلاف انواعها وابداء الرأي حول صحة البيانات المالية

المادة 3

لا يحق لاحد ان يزاول مهنة خبير محاسبة مجاز ما لم يكن مسجلا على جدول النقابة العام المحدثة بموجب هذا القانون

المادة 4

يحدث في لبنان نقابة تدعى نقابة خبراء المحاسبة المجازين تتمتع بالشخصية المعنوية وغايتها:

1 - حماية المهنة والعمل على تقدمها وازدهارها والمحافظة على كرامتها.

2 - تنمية روح التعاون والتعاضد بين اعضائها ورعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة.

3 - القيام بالابحاث العلمية والمساهمة فيها وتحسين المبادىء

والقواعد المحاسبية والفنية.

4 - اعداد واقتراح المبادىء المحاسبية وقواعد التدقيق والسلوك المهني حسب المستويات العالمية بما فيها مقررات الاتحادات العربية والدولية التي تنتمي اليها النقابة.

5 - تأديب الاعضاء الخارجين على قانونها وعلى واجبات المهنة الادبية.

6 - السعي لحل المنازعات التي تقع بين اعضائها.

المادة 5

مركز النقابة في بيروت ويمكنها انشاء مكاتب لها في المحافظات.

الفصل الثاني: تنظيم النقابة

المادة 6

تتكون اجهزة النقابة من جمعية عمومية ومجلس نقابة يمارسان صلاحيتهما وفقا لاحكام هذا القانون.

البند الاول - الجمعية العمومية

المادة 7

تتالف الجمعية العمومية من جميع خبراء المحاسبة المقيدين في جدول الخبراء العام الذي تضعه النقابة.

المادة 8

1- شروط العضوية:

لا يحق لاحد ان يسجل في جدول الخبراء العام وان يزاول المهنة في لبنان او ان يتخذ لنفسه هذا اللقب , الا اذا توافرت فيه الشروط الاتية:

1 - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2 - ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره.

3 - ان يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة وفقا للتحديد الوارد في الفقرة (هـ) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 112/59 .

4 - ان يكون حائزا على اجازة ادارة الاعمال او ما يعادلها او شهادة الامتياز الفني في - الخبرة في المحاسبة - المعترف بها من وزارة التعليم المهني والتقني مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

5 - ان يجتاز الامتحان المعتمد لدى لجنة الامتحانات والمقرر في مجلس النقابة اما حملة شهادات الخبرة بالمحاسبة من جميعات او معاهد دولية ولا تقل عن مستوى شهادة (C P A سرتيفايد بابليك اكاونتنت) او (C A تشارترد اكاونتنت) او (شهادة الخبرة في المحاسبة من فرنسا) EXPERTISE COMPTABLE) فهم يخضعون فقط لمواد الامتحانات المتعلقة بالقوانين اللبنانية التي يحددها مجلس النقابة .

تتالف اللجنة من خمسة اعضاء:

- قاض من الدرجة العاشرة فما فوق يختاره وزير العدل رئيسا .

- خبير يعينه وزير المالية .

- استاذ في الجامعة يدرس علم المحاسبة والتدقيق يعينه رئيس الجامعة اللبنانية.

- عضوان يعينهما مجلس النقابة.

6 - ان يكون قد سدد بدل الانتساب والاشتراك السنوي المحدد بالنظام الداخلي.

7 - ان يكون قد استوفى شروط التدرج المنصوص عليها في هذا القانون وان يرفق بطلبه شهادة من الخبير المجاز الذي تدرج في مكتبه تثبت اهليته للانتقال الى جدول الخبراء المجازين.

8 - ان لا يكون مصروفا من وظيفة في القطاع العام لسبب يخل بالشرف او كرامة الوظيفة.

9 - ان يكون متفرغا للمهنة دون سواها ويزاولها في مكتب باسمه او هو شريك او موظف فيه.

Applied in 1 ruling

المادة 9

يسجل طالب الانتساب في النقابة بصفة متدرج ويقيد في سجل النقابة للمتدرجين الذي يضعه مجلس النقابة, وذلك بناء على طلب خطي مرفق بالمستندات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ويبين فيه اسم الخبير

المجاز الذي يتدرج عنده وموافقة هذا الاخير على التدرج في مكتبه.

ويجب ان يبت مجلس النقابة بالطلب خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مقبولا حكما اذا لم يبت به ضمن المهلة المذكورة .

تقدم المراجعة الى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بمهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة قرار الرفض .

فور تقديم المراجعة الى المحكمة المختصة يطلب ملف المستدعي من مجلس النقابة.

وعلى المجلس ان يرسله في مهلة اسبوعين على الاكثر مع الملاحظات التي يرى ابداءها ويحق لمجلس النقابة ان يبدي وجهة نظره امام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بواسطة ممثل عنه ينتدبه النقيب.

المادة 10

يحق للمتدرج ان يطلب تسجيل اسمه على جدول الخبراء المجازين بعد ان يكون قد امضى فترة تدرج في مكتب احد الخبراء المسجلين في جدول الخبراء المجازين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بصفة مدقق حسابات. ولمجلس النقابة حق التقرير في تمديد هذه المهلة سنتنين اضافيتين. كما له الحق في الغاء فترة التدرج للحائزين على شهادات اختصاص فني عليا يحددها مجلس النقابة في جدول يعد لهذا الغرض على ان لا تقل عن مستوى شهادة (C P A) او (C A) او شهادة الخبرة في المحاسبة من فرنسا (EXPERTISE COMPTABLE) واذا قرر رد الطلب او لم يبت به في مهلة شهرين من تاريخ تقديمه اعتبر الطلب مقبولا حكما.

المادة 11

2- فقدان العضوية:

يفقد خبير المحاسبة المجاز عضويته في النقابة ويحظر عليه مزاولة المهنة:

1- في حال فقدان احد الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.

2- في حال صدور حكم عن مجلس التأديب اكتسب الدرجة القطعية يقضي بمنعه من مزاولة العمل.

Applied in 1 ruling

المادة 12

3- الحقوق والواجبات:

يجب على خبير المحاسبة المجاز ان يتخذ له محل اقامة دائم في مكتب خاص به او لدى مكتب خبير مجاز اخر يعمل معه ويحق له ان يتخذ اكثر من مكتب واحد واعلام النقابة بذلك. اما المتدرج فيعتبر مكتب الخبير المجاز الذي يتدرج عنده محل اقامة له ويعمل المتدرج طيلة فترة تدرجه تحت مراقبة الخبير المجاز وعلى مسؤوليته هذا الاخير وباسمه.

المادة 13

يجب على المتدرج ان يقوم خلال فترة التدرج في حقل تدقيق الحسابات وان يمضي فترة التدرج بدوام عمل كامل يحدد في النظام الداخلي.

المادة 14

يجب على خبير المحاسبة المجاز:

1 - ان يحافظ على سر المهنة والسرية المصرفية.

2 - ان يمارس المهنة شخصيا دون ان يكون له حق التوكيل او التفويض. انما يحق له الاستعانة بمساعدين على مسؤوليته.

3 - ان يوقع على مسؤوليته الاعمال التي يعدها الافراد والمتدرجون الملحقون بمكتبه.

المادة 15

يحظر على الخبير المجاز:

أ - ان يقوم باي عمل مخالف لقواعد السلوك المهني المقرر من قبل النقابة.

ب - ان يجمع بين مهنته كخبير محاسبة مجاز وبين الاعمال والمهن الاتية:

1 - الوظائف العامة على اطلاقها بما في ذلك المؤسسات العامة والبلديات ما عدا عضوية مجلس النواب و المجالس البلدية وسائر الوظائف الانتخابية التي لا يتناول شاغلوها راتبا او اجرا والتعليم في المعاهد والجامعات الرسمية والخاصة شرط ان لا يتعاطى اعمال الرقابة عليها.

2 - العمل كمستخدم في المؤسسات الخاصة.

3 - المهن الحرة الاخرى والمهن التجارية.

4 - عضوية مجالس ادارة الشركات او المساهمة فيها في حال قيامه باية اعمال مهنية لدى هذه الشركات.

5 - عضوية نقابة مهنية اخرى باستثناء الجمعيات العلمية.

والنقابات التي لا تتعارض اعمالها مع مهنته كخبير محاسبة مجاز.

6 - ان يكون له او للشركة التي يمثلها اية مصلحة مع جماعة غايتها احداث تأثير في اسعار فئة ما من اوراق الشركة المالية في سوق البورصة.

7 - وضع دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع الشركات التي يتولى تدقيق حساباتها.

ج - ويحظر عليه ممارسة مهنة مراقب حسابات شركة معينة في الحالات الاتية:

- اذا كانت تربطه اواصر النسب حتى الدرجة الثالثة باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المعنية او بمديرها العام او بكبار المساهمين فيها الذين يملكون اكثر من خمسة وعشرين بالمئة من رأس المال.

- اذا كان مدينا او دائنا للشركة المعنية او لاية شركة شقيقة لها او يتعامل معها بشروط تختلف عن الشروط المتعامل بها في اوضاع مماثلة الا اذا انشأ الدين بنوعيه المدين والدائن او التعامل نتيجة العمل العادي.

- اذا كان موظفا سابقا في الشركة المعنية او احدى الشركات التابعة لها ما لم يمض على تركه العمل اربع سنوات على الاقل.

المادة 16

يجوز لخبير المحاسبة المجاز ان يقوم الى جانب مهنته:

1 - بتحليل وضعية وسير المشاريع والشركات من نواحيها الاقتصادية والادارية والمالية ووضع دراسة الجدوى الاقتصادية لها.

2 - باعطاء استشارات والقيام بدراسات علمية وادارية ومالية وابداء الراي امام اية هيئة عامة او خاصة تكلفه بذلك.

3 - بالقيام بدراسات احصائية وجمع معلومات اقتصادية لحساب المؤسسات الخاصة والمهنية.

4 - بالقيام باعمال التحكيم في مجال المهنة .

وفي هذا المجال يحق للخبراء او المجازين ان يؤسسوا فيما بينهم شركات مدنية مهنية وكذلك ان يؤسسوا شركات مع اختصاصيين في القضايا المالية والاقتصادية والادارية. ينظم عقد الشراكة خطيا ويسجل في سجل الشركات الذي تنظمه النقابة والمنصوص عليه في المادة العشرين من هذا القانون مع مراعاة احكام القانون العام.

المادة 17

كل من ينتحل لنفسه صفة خبير محاسبة مجاز او يمارس هذه المهنة دون وجه حق يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات فضلا عن الملاحقة الشخصية التي يمكن للنقابة ان تطالب فيها بالعطل والضرر.

المادة 18

4 - شروط خاصة بالرعايا العرب والاجانب :

يمكن للنقابة ان تسجل غير اللبنانيين في الجدول العام للنقابة لمزاولة مهنة خبير محاسبة مجاز في لبنان, اذا توافرت فيه بالاضافة الى الشروط المفروضة بالخبراء اللبنانيين الشروط الاتية:

1 - ان يكون من بلاد تجيز قوانينها وانظمتها للبنانيين مزاولة مهنة المحاسبة فيها بعد استيفائهم لمتطلبات المزاولة فيها ويراعى في ذلك مبدأ المعاملة بالمثل وفقا لعكس النسبة العددية للسكان.

2 - الا يعمل الخبير الاجنبي في لبنان الا بمشاركة خبير محاسبة مجاز لبناني.

3 - ان يكون حائزا على المؤهلات المهنية التي تجيز له ممارسة مهنة خبير محاسبة في بلده شرط الا تكون اقل من المؤهلات المطلوبة بخبير المحاسبة المجاز اللبناني.

4 - ان يكون مستوفيا جميع الشروط القانونية والنظامية المتعلقة باقامة وعمل الاجانب في لبنان.

المادة 19

يسجل الخبير الاجنبي في جدول الخبراء الاجانب بعد تقديمه طلبا خطيا يرفق به المستندات التي تثبت توفر الشروط القانونية لمزاولة المهنة في لبنان.

يصبح الخبير الاجنبي عضوا في النقابة ويحق له التصويت في الجمعية العمومية شرط المعاملة بالمثل ولكن لا يجوز له الترشيح لمجلس النقابة.

المادة 20

5 - جدول الخبراء وتسجيل الشركات:

ينظم مجلس النقابة:

1 - جدولا بخبراء المحاسبة اللبنانيين المجازين المنتسبين الى النقابة ويدعى هذا الجدول بالجدول العام لخبراء المحاسبة المجازين .

2 - جدولا باسماء الخبراء الاجانب.

3 - سجلا بالمتدرجين.

4 - سجلا خاصا بالشركات التي تتعاطى المهنة.

يجري التسجيل وينظم السجل موضوع الفقرة 4 اعلاه وفقا لاصول تحدد في النظام الداخلي للنقابة ويمكن لاي شخص ان يطلع على هذا السجل في مركز النقابة وان يستحصل على نسخة طبق الاصل من تسجيل اية شركة لقاء رسم يحدده في نظام النقابة الداخلي . وتصدر شهادات التسجيل وتعطى النسخ بتوقيع النقيب وامين السر.

المادة 21

6 - اجتماعات الجمعية العمومية.

تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي في النصف الثاني من شهر ايار من كل سنة. ويجوز دعوة الجمعية العمومية الى اجتماع غير عادي كلما راى مجلس النقابة ضرورة لذلك. كما يمكن دعوة الجمعية العمومية الى اجتماع غير عادي بناء على طلب يقدمه ثلث الاعضاء في الجمعية.

المادة 22

يرأس الجمعية العمومية النقيب وينوب عنه في حال غيابه او تعذر قيامه بمهامه لاي سبب من الاسباب نائبه فأمين السر فاكبر الاعضاء سنا على التعاقب.

المادة 23

لا يعتبر انعقاد الجمعية العمومية قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء المسددين اشتراكاتهم واذا لم تجتمع هذه الاكثرية تكرر الدعوة مرة ثانية لاجتماع يعقد في مدة اقصاها عشرون يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين في الاجتماع الثاني.

المادة 24

تتخذ قرارات الجمعية العمومية باكثرية الاصوات واذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي معه صوت النقيب او من ينوب عنه في رئاسة الاجتماع.

المادة 25

تدخل في اختصاص الجمعية العمومية الامور الاتية:

1 - مناقشة تقرير مجلس النقابة السنوي.

2 - مناقشة حسابات السنة السابقة وتقارير المراقبين وتعيين مراقبي حسابات السنة المالية المقبلة.

3 - المصادقة على الموازنة الموضوعة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل عام.

4 - انتخاب النقيب ومجلس النقابة وعضوي مجلس التأديب.

5 - إقرار النظام الداخلي الذي يقترحه مجلس النقابة .

6 - تحديد رسم الانتساب وبدل الاشتراك السنوي.

7 - ما يعرض عليها من امور اخرى مدرجة في جدول الاعمال.

البند الثاني - مجلس النقابة

المادة 26

يدير شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وتسعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية في اجتماعها العادي .

يعاون مجلس النقابة في ادارة شؤون النقابة امين عام متفرغ يعين في الملاك وذلك في نطاق الهيكلية الادارية وضمن الصلاحيات التي يضعها مجلس النقابة.

المادة 27

يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ولعضوية المجلس اثر صدور قرار دعوة الجمعية العمومية للانتخاب الذي يجب ان ينشر في ثلاث صحف محلية وصحيفة اقتصادية وفي الجريدة الرسمية وان يعلق على باب مركز النقابة قبل مدة عشرين يوما على الاقل من موعد الاجتماع .

تقدم طلبات الترشيح الى مجلس النقابة ويقفل باب الترشيح نهائيا قبل موعد الانتخاب بثلاثة ايام. يمنع من الترشيح كل عضو فقد احد شروط العضوية او حكم عليه من قبل مجلس التأديب بعقوبة اشد من عقوبة اللوم.

المادة 28

يجري الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وتشرف على عملية الاقتراع لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين تختارهم الجمعية العمومية قبل بدء عملية الاقتراع. تفرز الاصوات وتعلن النتائج في الاجتماع نفسه ويفوز من نال اكثرية الاصوات وفي حال التساوي يفوز الاكبر سنا تفصل محكمة الاستئناف المدنية في بيروت في كل خلاف يتعلق بعملية الانتخاب.

المادة 29

ينتخب النقيب واعضاء مجلس النقابة لمدة سنتين.

المادة 30

لا يجوز اعادة انتخاب النقيب الذي انتهت ولايته لولاية ثانية الا بعد انقضاء سنتين على انتهاء ولايته السابقة اما الاعضاء المنتهية ولايتهم فيمكن تجديد انتخابهم مرة واحدة ولا يجوز اعادة انتخابهم للمرة الثالثة الا بعد انقضاء سنتين على انتهاء ولايتهم السابقة.

المادة 31

يخرج ثلث اعضاء اول مجلس بالقرعة بعد مرور السنة الثانية باستثناء النقيب وينتخب بدلا عنهم وذلك لحين انتظام العملية الانتخابية.

المادة 32

يجتمع مجلس النقابة خلال اسبوع من اعلان النتائج لانتخاب نائب النقيب وامين السر وامين الخزينة من بين اعضائه.

المادة 33

يعد مفصولا حكما من مجلس النقابة كل عضو فقد احد شروط العضوية او صدر بحقه حكم تأديبي اكتسب الدرجة القطعية وقضى بعقوبة اشد من عقوبة اللوم . ويعد مستقيلا كل عضو تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع ويلفت نظره كتابة ويشار الى ذلك في محضر الجلسة.

فاذا استمر الغياب بغير عذر مشروع مرة اخرى يعتبر العضو مستقيلا حكما ويسجل ذلك في محضر الجلسة ويبلغ القرار الى صاحب العلاقة بواسطة كتاب بالبريد المضمون.

المادة 34

اذا شغر مركز النقيب او مركز احد اعضاء المجلس قبل انتهاء مدة ولايته يحل محله المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات وفي حال حصلت الانتخابات بالتزكية يصار الى الدعوة لانتخاب البديل. اما اذا شغرت مراكز اربعة اعضاء او اكثر قبل اول كانون الاول من السنة فتدعى الجمعية العمومية لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة.

المادة 35

يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا بلغ عدد المراكز الشاغرة فيه ستة ويصار عندئذ لانتخابات جديدة تجري خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ انحلال المجلس. ويبقى المجلس في هذه الحالة قائما حتى انتخاب مجلس النقابة الجديد.

المادة 36

يتولى مجلس النقابة كافة الامور التي تحقق غاية النقابة واهدافها ويسهر على احترام القوانين والانظمة التي ترعى شؤون المهنة والمحافظة على كرامتها ومصالحها. ويتولى على الاخص ودون ان يكون ذلك على سبيل الحصر.

1 - وضع مشروع نظام النقابة الداخلي ومشروعات تعديله.

2 - تنفيذ مقررات الجمعية العمومية.

3 - البت بطلبات الانتساب.

4 - ادارة اموال النقابة واستيفاء رسوم الانتساب وبدل الاشتراك السنوي.

5 - التوسط لحل المنازعات بين اعضاء النقابة.

6 - الاتصال بالمراجع الرسمية او بغيرها من الهيئات او المؤسسات والاشخاص لملاحقة مطالب النقابة في كل الامور المتعلقة بمصالحها.

7 - القيام بجميع الاعمال المتعلقة بادارة النقابة غير الداخلة في اختصاصات الجمعية العمومية.

8 - دعوة الجمعية العمومية.

9 - فصل الاعضاء بسبب فقدان احد شروط العضوية.

10 - اعداد واقتراح المبادىء المحاسبية وقواعد التدقيق حسب المستويات العالمية بما فيها مقررات الاتحادات العربية والدولية التي تنتمي اليها النقابة واعداد قواعد السلوك المهنية على ان تصدق بقرار يصدر عن وزير المالية.

11 - المداعاة امام القضاء.

Applied in 1 ruling

المادة 37

يقوم اول مجلس للنقابة بوضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ توليه مهامه ثم عرضه على الجمعية العمومية لاقراره.

المادة 38

يجتمع مجلس النقابة مرة على الاقل في الشهر بدعوة خطية من النقيب مرفقة بجدول اعمال الجلسة .

ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ستة اعضاء على الاقل بمن فيهم النقيب او نائبه في حال غيابه. وفي حال غيابهما يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا واذا تخلف النقيب عن دعوة المجلس يحق لثلاثة اعضاء على الاقل دعوة المجلس.

المادة 39

يتخذ مجلس النقابة قراراته باكثرية الاصوات, وعند تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا . لكل صاحب مصلحة وللنائب العام الاستئنافي في بيروت ان يستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة شهر من تاريخ التبليغ او العلم بالقرار.

وينظر مجلس شورى الدولة بطلب الاستئناف المقدم طعنا في القرار.

Applied in 2 rulings

المادة 40

صلاحيات النقيب ونائب النقيب امين السر وامين الخزينة:

النقيب:

يمثل النقيب النقابة, امام القضاء والمراجع الادارية ويرأس اجتماعات المجلس وينفذ قراراته ويوقع العقود والوثائق تنفيذا لقرارات المجلس وكذلك جميع المراسلات الرسمية والادارية ويشرف على سير اعمال جميع اللجان ويسهر على تنفيذ مقررات مجلس النقابة والجمعية العمومية ويوقع مع امين الخزينة على صرف الاموال .

نائب النقيب:

يقوم مقام النقيب في جميع اعماله وصلاحياته اثناء غيابه.

امين السر:

ينظم محاضر جلسات النقابة ووقائع الجمعيات العمومية ويوقعها بالاشتراك مع النقيب وينظم ويحافظ على سجلات واوراق النقابة واضبارات الاعضاء ويبلغ اصحاب العلاقة قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية .

امين الخزينة:

يحفظ اموال النقابة ويستوفي وايراداتها ويوقع على صرف الاموال مع النقيب.

المادة 41

تحدد المهام التفصيلية للنقيب ونائبه ومهام امين السر وامين الخزينة في النظام الداخلي.

البند الثالث - لجان النقابة

المادة 42

لمجلس النقابة ان يؤلف من بين اعضائه واعضاء النقابة لجانا دائمة او مؤقتة من اجل القيام باعمال او دراسات تتعلق بمهام النقابة .

يحدد عدد هذه اللجان وعدد اعضائها وكيفية تأليفها والمهام الموكولة اليها في نظام النقابة الداخلي.

الفصل الثالث: التأديب

المادة 43

اذا خالف احد اعضاء النقابة واجبات مهنته او قام باعمال تمس شرف وكرامة المهنة تطبق بحقه احدى العقوبات الاتية:

1 - التنبيه.

2 - اللوم.

3 - التوقيف عن العمل مدة لا تجاوز السنة.

4 - التوقيف عن العمل بشكل نهائي.

المادة 44

يتألف مجلس التأديب من النقيب او نائبه رئيسا ومن اربعة اعضاء اثنان ينتخبهما مجلس النقابة من بين اعضائه لمدة سنة واثنان اخران تنتخبهما الجمعية العمومية .

وبالاضافة الى الاعضاء الاصيلين تنتخب الجمعية العمومية عضوين احتياطيين للحلول عند الاقتضاء محل العضو الاصيل الذي يتعذر عليه حضور الجلسة.

يمكن طلب تنحية احد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 45

يحيل مجلس النقابة العضو المخالف على مجلس التأديب بعد اجراء تحقيق في المخالفات المنسوبة اليه يجريه النقيب بالاشتراك مع عضو من مجلس النقابة. وعلى مجلس النقابة ان يحيل العضو على مجلس التأديب:

1 - بناء على طلب النيابة العامة الاستئنافية.

2 - بناء على طلب احد المتضررين من اعضاء النقابة او سواهم.

3 - بناء على طلب العضو الذي يرى نفسه موضع تهمة فيعرض امره عفوا على مجلس التأديب.

المادة 46

يحق للعضو المحال على مجلس التأديب ان يستعين بمحام او بخبير محاسبة مجاز او بالاثنين معا للدفاع عنه.

المادة 47

تكون المحاكمة امام مجلس التأديب سرية. ويحق للمجلس عند تحديد مسؤولية العضو المخالف ان ياخذ بعين الاعتبار حسن نيته وله من اجل تحديد هذه المسؤولية ان يرجع الى جميع طرق الاثبات القانونية.

المادة 48

يبلغ العضو وجوب الحضور امام مجلس التأديب قبل اسبوعين على الاقل من موعد الجلسة ويرفق بوثيقة الدعوة خلاصة عن المخالفات المنسوبة اليه. للعضو المحال امام مجلس التأديب ان يطلع على الملف الموجود في الملف تمهيدا لنسخ المستندات الموجودة في الملف تمهيدا لتقديم دفاعه.

المادة 49

لا تعتبر اجتماعات مجلس التأديب قانونية الا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل.

المادة 50

على مجلس التأديب ان يتخذ قراره في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما ويمكن تمديدها بقرار معلل لفترة مماثلة من تاريخ وصول الملف اليه. ويمكنه تمديد المهلة شهرا واحدا اذا كان سبب التأخير في فصل القضية يرجع الى العضو الملاحق نفسه, وذلك بقرار معلل منه.

المادة 51

يصدر القرار بالاكثرية وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته.

المادة 52

تقبل القرارات التأديبية اذا كانت غيابية الاعتراض امام مجلس التأديب نفسه في مهلة خمسة عشر يوما منذ تاريخ التبليغ وتقبل القرارات الوجاهية النقض امام مجلس شورى الدولة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وتسري مهلة الاستئناف للقرارات الغيابية من انتهاء مهلة الاعتراض .

وعلى مجلس التأديب ان ينظر في الاعتراض ويصدر قراره بشأنه في مدة ثلاثين يوما تلي تقديم استدعاء الاعتراض يجري تبليغ قرارات مجلس التأديب بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول.

ان الطعن بالقرارات الصادرة عن مجلس التأديب يرفع الى مجلس شورى الدولة الذي يفصل فيه بجلسة سرية وللمستأنف الحق في توكيل محام عنه.

يحق لمن صدر بحقه حكم تاديبي بشطب اسمه من جدول النقابة ان يطلب بعد مضي خمس سنوات كاملة على صدور ذلك الحكم الى مجلس النقابة اعادة تسجيل اسمه في الجدول. فاذا رأي المجلس ان المدة التي مضت كافية لازالة اثر ما وقع منه قرر اعادة تسجيل اسمه واذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور سنة ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه ثلاث مرات.

المادة 53

تبقى قرارات مجلس التأديب سرية ولهذا تسجل لدى النقابة في سجل خاص تبعا للحروف الابجدية اسماء المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية مع بيان نوع العقوبة ولا يطلع على هذا السجل سوى النائب العام الاستئنافي في بيروت والنقيب ونائبه وامين سر واعضاء مجلس التأديب. اما اذا حكم على العضو بجريمة تمس شرف المهنة وكرامتها او اذا حكم عليه مرتين بعقوبة اشد من عقوبة اللوم يحق لمجلس النقابة ان يقرر باكثرية اعضائه تعليق الحكم في دار النقابة شهرا واحدا.

المادة 54

لا تمنع الملاحقة المسلكية التعقبات الجزائية.

الباب الثاني: احكام مختلفة

المادة 55

يمكن ان ينشأ صندوق تقاعد لخبراء المحاسبة المجازين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية وتحدد في المرسوم اصول ادارة الصندوق وشروط الانتساب اليه وشروط الاستفادة منه وكيفية تمويله ولا تتحمل الخزينة اي عبء مالي ناجم عن انشاء الصندوق على ان يستثنى من احكام هذا المرسوم الذين لديهم نظام تقاعدي خاص لهم.

المادة 56

لا يجوز ان يقيد في جدول خبراء المحاسبة المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي الرقم 54 تاريخ 17 اذار 1953 الا الخبراء المجازون المقيدون في جدول النقابة العام ويعد باطلا حكما كل قيد جاز خلافا لذلك.

المادة 57

لا يجوز تعيين مفوضي المراقبة الذين تنص على تعيينهم القوانين المرعية الاجراء الا من المكاتب المدرجة في السجل الخاص لدى النقابة او من خبراء المحاسبة المجازين المقيدين في جدول النقابة العام. يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية الحالات التي يجب فيها على المكلف اعتماد مكتب او خبير محاسبة مجاز للمصادقة على حساباته وميزانيته السنوية.

نص مرتبط:

ارفاق تقارير خبراء المحاسبة بالتصاريح والبيانات المالية للشركات

المادة 58

كل شخص طبيعي او معنوي اختار بنفسه مفوض مراقبة يجب ان يختار مفوضي المراقبة هذا من بين المكاتب او خبراء المحاسبة المجازين المقيدين في الجدول العام للنقابة.

المادة 59

لا تعتبر جميع الحسابات والميزانيات والتقارير المالية مصدقة بصورة قانونية الا اذا جرت هذه المصادقة من قبل خبير محاسبة مجاز سواء باسمه او باسم المكتب التابع له.

الباب الثالث: احكام انتقالية

المادة 60

خلال فترة انتقالية مدتها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأليف اللجنة التأسيسية المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون يحق لكل شخص لبناني يكون عند بدء العمل بهذا القانون مزاولا مهنة المحاسبة ومستوفيا الشروط المحددة في الفقرات 1 و2 و3 فقط من المادة الثامنة من هذا القانون ان ينتمي الى النقابة بصفة خبير محاسبة مجاز شرط ان تتوافر فيه احدى المؤهلات الاتية:

1 - ان يكون قد عين خبيرا في المحاسبة لدى المحاكم اللبنانية مدة ثلاث سنوات على الاقل قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ. وان يكون قد زاول اعمال الخبرة في المحاسبة قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

2 - ان يكون قد زاول مهنة المحاسبة في مكتب خاص به او بشركة هو احد شركائها مدة اربع سنوات متتالية على الاقل قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

3 - ان يكون قد مارس مهنة المحاسبة في مكتب لا يملكه مدة خمس سنوات على ان يكون منها سنتان على الاقل في موقع مسؤول بصفة مدقق مشرف وما فوق على ان يعود للجنة التأسيسية في هذه الحالة تقدير جدية الطلبات التي تقدم اليه.

4 - من لا يتوافر فيه احد الشروط المذكورة اعلاه لجهة المدة الزمنية المحددة لا يحق له الانتساب الى النقابة بصفة خبير محاسبة مجاز الا بعد اجتيازه للامتحان المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من هذا القانون على ان تحتسب المدة الزمنية التي تقل عما هو محدد في احدى الفقرات 1 - 2 - 3 من سنوات التدرج المفروضة قانونا.وان تدمج في هذه الحالة سنوات الممارسة او الخبرة في الفقرات الثلاث.

المادة 61

على الذين يودون الاستفادة من احكام المادة السابقة ان يتقدموا بطلباتهم الى النقابة خلال سنة من تاريخ تأليف اللجنة التاسيسية المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون مع المستندات التي تثبت المؤهلات المطلوبة.

وبعد القيد في جداول النقابة العامة على هؤلاء خلال فترة ستة اشهر تلي قيدهم ان يزاولوا المهنة في مكاتب خاصة بهم بصورة فردية او بالمشاركة مع سواهم من خبراء المحاسبة المجازين او لدى الشركات التي تتعاطى المهنة تحت طائلة الغاء القيد والشطب او التسجيل في جدول الخبراء غير الممارسين.

المادة 62

لا يستفيد الاشخاص غير اللبنانيين الذين يزاولون المهنة في لبنان من احكام المادة الستين من هذا القانون الا اذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

المادة 63

على شركات المحاسبة اللبنانية والاجنبية العاملة في لبنان قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ ان تصحح اوضاعها خلال مدة سنة من تاريخ العمل به كما يأتي:

1 - استكمال شركائها اللبنانيين او الاجانب الشروط المفروضة في هذا القانون لممارسة مهنة خبير محاسبة مجاز.

2 - تحويل هذه الشركات الى شركات مدنية وطلب قيدها في سجل الشركات الذي تضعه النقابة والمنصوص عنه في المادة العشرين من هذا القانون.

المادة 64

فور العمل بهذا القانون يعين وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة لجنة تأسيسية من عشرة اعضاء يختارهم من بين الاشخاص الذين يمارسون المهنة او حملة شهادات اختصاص في مهنة المحاسبة او التدقيق تمارس صلاحيات مجلس النقابة كما هو محدد في هذا القانون لمدة سنة على ان تتخذ هذه اللجنة خلالها الاجراءات اللازمة لانتخاب اول مجلس للنقابة فور تعيين اللجنة التأسيسية تعتبر نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان المحدثة بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية الرقم 518/1 تاريخ 17/11/1964 والنقابات المنشأة سابقا حول ذات موضوع النقابة الحالية المذكورة في هذا القانون ملغاة حكما دون حاجة الى استصدار اي نص.

المادة 65

يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه.

المادة 66

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت:1/8/1994 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء:الياس الهراوي

Case law

Rulings that cite it.