المادة 33
يعد مفصولا حكما من مجلس النقابة كل عضو فقد احد شروط العضوية او صدر بحقه حكم تأديبي اكتسب الدرجة القطعية وقضى بعقوبة اشد من عقوبة اللوم . ويعد مستقيلا كل عضو تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع ويلفت نظره كتابة ويشار الى ذلك في محضر الجلسة.
فاذا استمر الغياب بغير عذر مشروع مرة اخرى يعتبر العضو مستقيلا حكما ويسجل ذلك في محضر الجلسة ويبلغ القرار الى صاحب العلاقة بواسطة كتاب بالبريد المضمون.