المادة 55
يمكن ان ينشأ صندوق تقاعد لخبراء المحاسبة المجازين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية وتحدد في المرسوم اصول ادارة الصندوق وشروط الانتساب اليه وشروط الاستفادة منه وكيفية تمويله ولا تتحمل الخزينة اي عبء مالي ناجم عن انشاء الصندوق على ان يستثنى من احكام هذا المرسوم الذين لديهم نظام تقاعدي خاص لهم.