The whole text

قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 55

المادة 55

يمكن ان ينشأ صندوق تقاعد لخبراء المحاسبة المجازين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية وتحدد في المرسوم اصول ادارة الصندوق وشروط الانتساب اليه وشروط الاستفادة منه وكيفية تمويله ولا تتحمل الخزينة اي عبء مالي ناجم عن انشاء الصندوق على ان يستثنى من احكام هذا المرسوم الذين لديهم نظام تقاعدي خاص لهم.

المادة 55 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/258046/article/55/