المادة 63
على شركات المحاسبة اللبنانية والاجنبية العاملة في لبنان قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ ان تصحح اوضاعها خلال مدة سنة من تاريخ العمل به كما يأتي:
1 - استكمال شركائها اللبنانيين او الاجانب الشروط المفروضة في هذا القانون لممارسة مهنة خبير محاسبة مجاز.
2 - تحويل هذه الشركات الى شركات مدنية وطلب قيدها في سجل الشركات الذي تضعه النقابة والمنصوص عنه في المادة العشرين من هذا القانون.