The whole text

قانون تاريخ 01/08/1962 In force

المادة 3

المادة 3

يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة منح امتياز لانشاء واستثمار الخط الذي تناوله اعلان المنفعة العامة والمصادقة على صك الامتياز الذي يجب ان يرفق بدفتر شروط يحدد:

- تصميم المحطات التي يستخدمها الخط .

- تصميم المساحات العامة ومواقف السيارات حول هذه المحطات .

- تصميم المرافق من مرائب ومتنزهات وغيرها التي يمكن للادارة ان تعتبرها ضرورية للمشروع في الحالات التي تخدم فيها الخطوط مناطق سياحية.

- كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بالمشروع .

- نظام المؤسسة والتعرفة المطبقة.

- حقوق والتزامات الدولة وصاحب المشروع الخ...

ولا يحوز منح امتيازين على نفس المنحدر من الجبل الواحد.

المادة 3 من قانون تاريخ 01/08/1962 https://lebaneselegislation.com/law/258049/article/3/