المادة 1
يقصد بخطوط التلفريك وسائل نقل الركاب والبضائع بواسطة حجيرات تحملها وتجرها اسلاك معدنية وهذه الاسلاك تستند الى ركيزتين او اكثر موزعة على طول مسافة النقل. يقصد بالتلسياج وسائل النقل الكهربائي على خط معدني وحيد يرتكز على عمودين او عدة اعمدة حسب طول المسافة ووضع الارض, وتعلق بهذا الخط مقاعد هي في غالب الاحيان لشخص واحد تجر بصورة ميكانيكية ولا تعلو اكثر من ثمانية امتار عن سطح الارض لحد اقصى.
يقصد بالتلكابين نوع من التلفريك معد لنقل الاشخاص بواسطة حجيرات معلقة على سلك معدني واحد وموزعة على مسافات متساوية في ما بينها.