المادة 10
مادة 10: الاعمال المحظرة: يحظر على المستخدم ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: 1- ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل اشارة حزب وان يلقي او ينشر بدون اذن كتابي من الرئيس 2- ان يضرب عن العمل او يحرص غيره على الاضراب 3- ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية 4- ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها 5- ان يلتمس او يقبل توصية ما او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالوساطة بسبب الوظيفة التي يشغلها هدايا او اكراميات من اي نوع كانت 6- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته الا اذا حصل مسبقا من الرئيس على اذن خطي بذلك 7- ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع