The whole text

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: احكام عامة:

1- لكل درجة راتب يحدد وفقا لسلسلة رواتب المستخدمين لدى الصندوق

2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها

3- عدل نص الفقرة 3 من المادة 11 بموجب تعديل بدون رقم تاريخ 6/5/1982 على الوجه التالي: تدفع الرواتب في بداية كل شهر وتطبق بهذا الصدد احكام قانون دفع الرواتب المتعلق بموظفي الدولة

4- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة نظامية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عنها في هذا النظام

5- يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين عن الموافقة على دفع رواتب المستخدمين التابعين لهم الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم

6- يعود للرئيس اتخاذ جميع الاجراءات الايلة الى تأمين دفع المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب في مواعيدها

7- لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 11 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/law/258060/article/11/