المادة 1
كما تعدلت بموجب م 6367 تاريخ 16/02/1995 وبموجب م 13002 تاريخ 05/09/1998 ج.ر 42 تاريخ 17/09/1998
حدد تعويض رئيس واعضاء اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية كالاتي:
- ماية الف ليرة لبنانية في الجلسة الواحدة لرئيس اللجنة.
- ثمانون الف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لكل من نائبي الرئيس .
- ستون الف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لكل من ممثلي اصحاب العمل والاجراء.
- اربعون الف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لامين سر اللجنة.
وذلك على ان لا يتعدى التعويض الشهري ما يعادل التعويض عن خمس جلسات شهريا.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6367 تاريخ 16/02/1995, article 1, 23/02/1995
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 108 تاريخ 19/6/89 واستعيض عنه بالنص التالي: حدد تعويض رئيس واعضاء اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية كما يلي: - خمسون الف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لرئيس اللجنة - اربعون الف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لكل من نائبي الرئيس - ثلاثون الف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لكل من ممثلي اصحاب العمل والاجراء - عشرون الف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لامين سر اللجنة وذلك على الا يزيد التعويض الشهري عن مئتي الف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة وعن مئة وستين الف ليرة لبنانية لكل من نائبي الرئيس وعن مئة وعشرين الف ليرة لممثلي اصحاب العمل والاجراء وعن ثمانين الف ليرة لامين السر مهما بلغ عدد الجلسات التي تعقدها اللجنة شهريا
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13002 تاريخ 05/09/1998, article 1, 17/09/1998
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 108/89 المعدلة بموجب المرسوم رقم 6367 تاريخ 16/2/95 واستعيض عنه بالنص الآتي: "حدد تعويض رئيس واعضاء اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية كالآتي: - ماية الف ليرة لبنانية في الجلسة الواحدة لرئيس اللجنة. - ثمانون الف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لكل من نائبي الرئيس . - ستون الف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لكل من ممثلي اصحاب العمل والاجراء. - اربعون الف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لامين سر اللجنة. وذلك على ان لا يتعدى التعويض الشهري ما يعادل التعويض عن خمس جلسات شهريا".