All legislation

مرسوم Decree No. 108 19/06/1989

تحديد التعويض الشهري لرئيس واعضاء اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
108
Date
19/06/1989
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13002 تاريخ 05/09/1998 (Art. 1)
مرسوم رقم 6367 تاريخ 16/02/1995 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 108 تاريخ 19/06/1989
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 62 منه,

بناء على المرسوم رقم 1631 تاريخ 30/04/1984

بناء على المرسوم رقم 3936 تاريخ 01/06/1987

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 07/10/1988

بناء على المرسوم رقم 17386/64 (وضع مشروع قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم موضع التنفيذ),

بناء على المرسوم رقم 5061/88 (تعيين ممثلي ارباب العمل والاجراء في اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل),

بناء على القرار رقم 204/1 الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 21/07/1988 (تعيين رئيس اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية),

بناء على موافقة وزير العدل ووزير المالية بالوكالة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/01/1989

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

كما تعدلت بموجب م 6367 تاريخ 16/02/1995 وبموجب م 13002 تاريخ 05/09/1998 ج.ر 42 تاريخ 17/09/1998

حدد تعويض رئيس واعضاء اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية كالاتي:

- ماية الف ليرة لبنانية في الجلسة الواحدة لرئيس اللجنة.

- ثمانون الف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لكل من نائبي الرئيس .

- ستون الف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لكل من ممثلي اصحاب العمل والاجراء.

- اربعون الف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لامين سر اللجنة.

وذلك على ان لا يتعدى التعويض الشهري ما يعادل التعويض عن خمس جلسات شهريا.

المادة 2

يؤخذ التعويض المشار اليه اعلاه على التنسيب التالي (1-11-1-2-2) .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران سنة 1989

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سليم الحص