The whole text

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 In force

المادة 21

المادة 21

مادة 21:

يجب ان تكون جوانب الحفريات والحفر مقامة على بعد افقي قدره 10 امتار على الاقل عن جميع البنايات والمباني العمومية والخصوصية والطرق والمسالك ومجاري المياه والاقنية والخنادق والاقنية الصغيرة وقساطل المياه والغدران والمساقي المستخدمة لاستعمال العموم.

لا تطبق هذه الاحكام على جدران الاسوار ما لم تكن محيطة بالمقابر او بالساحات اللاصقة بالمساكن.

يجوز لرئيس دائرة النافعة في الدولة بناء على طلب المستثمر ان يخفض مسافة العشرة امتار المعينة في النبذة الاولى فيما يتعلق بالاملاك الخصوصية .

يمكن فيما يختص بالاملاك الخصوصية تخفيض المسافة المعينة في النبذة الاولى بمجرد قبول صاحب الملك ذي الشأن. تبقى هذه الحرية محدودة بحق الادارة في التدخل لتأمين سلامة العمال والاشخاص الاخرين.

يجري استخراج المواد على مسافة افقية تبعد ابتداء من حرف الحفر مترا واحدا عن كل متر عمق من ثخانة الاتربة التي تطمر تلك المواد ذلك اذا كانت المواد المستخرجة صلبة ومترا واحدا عن كل متر من مجموع عمق الحفر اذا كانت المواد المستخرجة تشابه بتركيبها الاتربة التي تطمرها.

على ان هذه المسافة يمكن زيادتها او تخفيضها من قبل رئيس دائرة النافعة في الدولة بسبب كثرة او قلة صلابة الاتربة والمواد المستخرجة نفسها.

يمكن تنفيذ الاحكام السابقة بانشاء مدارج يكون علوها بنسبة صلابة الصخور ولا تتجاوز الثلاثة امتار الا في الاحوال التى تكون فيها الصخور صلبة جدا.

كل هذا لا يمنع تطبيق التدابير الخاصة المفروضة او التي ستفرض في القوانين بسكك الحديد.

المادة 21 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/law/258080/article/21/