المادة 2
مادة 2: تحدد النسبة بين المقدار الاجمالي للاعتمادات الممنوحة من اي مصرف عامل في لبنان لشخص واحد حقيقي او معنوي من جهة والمقدار الاجمالي لاموال المصرف الخاصة وودائعه من جهة اخرى بواقع:
(15%) خمسة عشر بالمائة من اموال المصرف المعني الخاصة مضافا اليها
(2%) اثنين بالمائة من ودائعه على ان لا يتعدى المجموع
(30%) الثلاثين بالمائة من اموال المصرف الخاصة ان الحد المعين اعلاه يتناول مجمل الاعتمادات الممنوحة بشكل مباشر او غير مباشر لشخص حقيقي او معنوي من قبل مصرف ما