The whole text

نظام تحديد الاعتمادات الممكن منحها لشخص واحد In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تحدد النسبة بين المقدار الاجمالي للاعتمادات الممنوحة من اي مصرف عامل في لبنان لشخص واحد حقيقي او معنوي من جهة والمقدار الاجمالي لاموال المصرف الخاصة وودائعه من جهة اخرى بواقع:

(15%) خمسة عشر بالمائة من اموال المصرف المعني الخاصة مضافا اليها

(2%) اثنين بالمائة من ودائعه على ان لا يتعدى المجموع

(30%) الثلاثين بالمائة من اموال المصرف الخاصة ان الحد المعين اعلاه يتناول مجمل الاعتمادات الممنوحة بشكل مباشر او غير مباشر لشخص حقيقي او معنوي من قبل مصرف ما

المادة 2 من نظام تحديد الاعتمادات الممكن منحها لشخص واحد https://lebaneselegislation.com/law/258088/article/2/