All legislation

قرار Decision No. 649 31/08/1972

نظام تحديد الاعتمادات الممكن منحها لشخص واحد

Type
قرار · Decision
Number
649
Date
31/08/1972
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
قرار رقم 5560 تاريخ 22/06/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 649 تاريخ 31/08/1972 (نظام تحديد الاعتمادات الممكن منحها لشخص واحد)
Source
Lebanese University

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ نظام يحدد الاعتمادات الممنوحة من المصارف العاملة في لبنان لشخص واحد حقيقي او معنوي المرفق بهذا القرار

المادة 2 اصدار

يطبق هذا القرار فور صدوره

بيروت في 31 ايار 1972

الحاكم

الامضاء: الياس سركيس

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع هذا النظام تطبيقا للمادة 174 من قانون النقد والتسليف

المادة 2

مادة 2: تحدد النسبة بين المقدار الاجمالي للاعتمادات الممنوحة من اي مصرف عامل في لبنان لشخص واحد حقيقي او معنوي من جهة والمقدار الاجمالي لاموال المصرف الخاصة وودائعه من جهة اخرى بواقع:

(15%) خمسة عشر بالمائة من اموال المصرف المعني الخاصة مضافا اليها

(2%) اثنين بالمائة من ودائعه على ان لا يتعدى المجموع

(30%) الثلاثين بالمائة من اموال المصرف الخاصة ان الحد المعين اعلاه يتناول مجمل الاعتمادات الممنوحة بشكل مباشر او غير مباشر لشخص حقيقي او معنوي من قبل مصرف ما

المادة 3

مادة 3: يمكن لمصرف ما ان يتجاوز الحد الاقصى المسموح في المادة الثانية اعلاه اذا حصل على الضمانات الكافية التي ترضى بها لجنة الرقابة على المصارف مع الاخذ بعين الاعتبار وضع المصرف العام ووضع عميله كما يعود من جهة اخرى الى الهيئة المصرفية العليا بناء على تقرير واقتراح لجنة الرقابة على المصارف حق تخفيض الحد الاقصى المسموح المشار اليه اعلاه بالنسبة الى مصرف ما

المادة 4

مادة 4: يدخل في احتساب النسب موضوع المادة الثانية من هذا النظام ما يلي:

أ- (30%) خسمة وثلاثون بالمادة من قيمة السلفات المعطاة لقاء سندات تجارية

ج- (50%) خمسون بالمائة من السلفات الممنوحة لقاء ضمانات عينية شرط ان لا تتجاوز السلفات نصف القيمة التقديرية للضمانة اما اذا كانت الضمانة على شكل حسبا دائن مجمد فتنزل قيمة الضمانة باجملها من حساب المخاطر

د- (100%) مائة بالمائة من قيمة السلفات الممنوحة بكفالات شخصية تخفض هذه النسبة في حال وجود ضمانات عينية اسوة بالسلفات الممنوحة بضمانات عينية

- عندما تكون الكفالات معطاة من شركات موثوقة تخفض هذه النسبة حسب تقدير لجنة الرقابة على المصارف

- تسقط من حساب المخاطر السلفات المعززة بكفالات صادرة عن مصارف عاملة في لبنان او عن مصارف موثوق بها في الخارج

هـ- (100%) مائة بالمائة من قيمة السلفات المكشوفة

و- (100%) مائة بالمائة من قيمة الكفالات المحددة قيمتها والصادرة لمصلحة دائن اخر ومن القبولات وتخفض هذه النسبة اذا كانت القبولات تقترن بعمليات تجارية شرط ان تبقى البضائع كضمانة في حوزة البنك ويعود ذلك الى تقدير لجنة الرقابة على المصارف

ز- (50%) خمسون بالمائة من قيمة سائر الكفالات والتكفلات على انواعها

- تخفض هذه النسبة اذا كانت الكفالات مصدرة لمصلحة الادارات الحكومة (اشغال عامة او ما شابه ذلك) او لصالح مؤسسات موثوق بها في لبنان

المادة 5

مادة 5: لا تدخل في احتساب النسب موضوع المادة الثانية من هذا النظام: أ- قيمة الاعتمادات الممنوحة للمؤسسات العامة في لبنان والاعتمادات المكفولة من قبل الدولة ب- قيمة الاعتمادات المستندية على ان تراعى فيها القواعد الاعتيادية للسلامة وذلك شرط بقاء المستندات بحوزة المصرف والتي تكون البضاعة العائدة لها تحت تصرف المصرف

المادة 6

مادة 6: تعطى المصارف مهلة سنة من تاريخه لاتخاذ التدابير اللازمة بغية انطباقها واحكام هذا النظام وذلك بالنسبة للعمليات المجراة منها سابقا

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا النظام ابتداء من اول تموز 1972 اقر هذا النظام في جلسة المجلس المركزي المنعقدة بتاريخ 20/5/1972 بيروت في 20 ايار 1972 الحاكم الامضاء: الياس سركيس