المادة 3
مادة 3: يمكن لمصرف ما ان يتجاوز الحد الاقصى المسموح في المادة الثانية اعلاه اذا حصل على الضمانات الكافية التي ترضى بها لجنة الرقابة على المصارف مع الاخذ بعين الاعتبار وضع المصرف العام ووضع عميله كما يعود من جهة اخرى الى الهيئة المصرفية العليا بناء على تقرير واقتراح لجنة الرقابة على المصارف حق تخفيض الحد الاقصى المسموح المشار اليه اعلاه بالنسبة الى مصرف ما