المادة 7
كما تعدلت بموجب م 13683 ت 23/8/63
تؤدى عن السيارات الخصوصية التي يجيز هذا القانون تسجيلها عمومية الرسوم التالية:
1- عن تحويل سيارة سياحة خصوصية الى عمومية 4250 ليرة لبنانية .
2- عن تحويل سيارة شحن خصوصية الى عمومية:
5000 ل.ل عن الطن الاول او ما دون من محمولها الصافي.
200 ل.ل عن كل كسر من 1 الى 100 كيلو من الطن الثاني.
75 ل.ل عن كل كسر من 1 الى 100 كيلو بعد الطن الثاني.