The whole text

قانون تاريخ 06/02/1953 In force

المادة 8

المادة 8

يقتطع من الرسوم المستوفاة عملا بأحكام هذا القانون ما نسبته 3 بالمئة لتغطية النفقات اللازمة لتطبيقه ويوزع الرصيد كما يلي:

اولا:على اصحاب سيارات السياحة العمومية المسجلة قبل نشر هذا القانون رصيد الرسوم المستوفاة عن تحويل سيارات السياحة الخصوصية الى عمومية.

ثانيا: على اصحاب سيارات الشحن العمومية المسجلة قبل نشر هذا القانون رصيد الرسوم المستوفاة عن تحويل سيارات الشحن الخصوصية الى عمومية وذلك بالنسبة الى الحمولة

المادة 8 من قانون تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/258104/article/8/