المادة 8
يقتطع من الرسوم المستوفاة عملا بأحكام هذا القانون ما نسبته 3 بالمئة لتغطية النفقات اللازمة لتطبيقه ويوزع الرصيد كما يلي:
اولا:على اصحاب سيارات السياحة العمومية المسجلة قبل نشر هذا القانون رصيد الرسوم المستوفاة عن تحويل سيارات السياحة الخصوصية الى عمومية.
ثانيا: على اصحاب سيارات الشحن العمومية المسجلة قبل نشر هذا القانون رصيد الرسوم المستوفاة عن تحويل سيارات الشحن الخصوصية الى عمومية وذلك بالنسبة الى الحمولة