The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 In force

المادة 105

المادة 105

يمكن ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوافر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال لا تسمح بفتح باب المناقصة امام الجميع تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوافر في المناقصين وفي الاشغال او المواد التي تجري الصفقة من اجلها تنظم لجنة المناقصة لائحة بالمناقصين المقبولين قبل الموعد المحدد لاجراء المناقصة تطبق على المناقصة المحصورة الاحكام المقررة للمناقصة العمومية.

- يجيز اجراء الصفقة بطريقة المناقصة المحصورة رئيس المركز بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

المادة 105 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/law/258143/article/105/