المادة 24
عدل نص المادة 24 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:
- يبت بصفقات بيت الاموال المنقولة:
1- رئيس المركز اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 20000 ليرة.
2- مجلس الاخصائيين في الحالات الاخرى.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 In force
عدل نص المادة 24 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:
- يبت بصفقات بيت الاموال المنقولة:
1- رئيس المركز اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 20000 ليرة.
2- مجلس الاخصائيين في الحالات الاخرى.
المادة 24 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/law/258143/article/24/