The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 In force

المادة 97

المادة 97

عدل نص المادة 97 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:

يبت بالصفقة:

1- رئيس المركز اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300000 ليرة ولا تدخل ضمن الخدمات والصفقات المحددة بموجب المادة 114 من هذا النظام.

2- مجلس الاحصائيين في الحالات الاخرى لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية.

المادة 97 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/law/258143/article/97/