المادة 97
عدل نص المادة 97 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:
يبت بالصفقة:
1- رئيس المركز اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300000 ليرة ولا تدخل ضمن الخدمات والصفقات المحددة بموجب المادة 114 من هذا النظام.
2- مجلس الاحصائيين في الحالات الاخرى لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية.