The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 In force

المادة 98

المادة 98

لا تدفع قيمة الطاقة الا بعد تنفيذها الا انه يجوز في حالات استثنائية وبناء على طلب الدائرة المختصة ان يمنح الملتزمون سلفات لقاء ضمانات وافية واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات بدون ضمانة على تصديق مجلس الاخصائيين وموافقة سلطة الوصاية, واما اذا كانت الصفقة تتطلب استيراد معدات وادوات او مواد من الخارج فيمكن للمجلس بناء على طلب رئيس المركز الموافقة على فتح اعتماد مصرفي تدفع منه قيمة الصفقة لدى تقديم المستندات التي تثبت شحن البضاعة الى ممثل المصرف المركزي في بلد الاستيراد.

المادة 98 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/law/258143/article/98/