The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 In force

المادة 99

المادة 99

يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى الادارة الى ان يتم الاستلام النهائي ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط ويمكن للادارة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان كما يمكنها بعد الاستلام المؤقت ابدال التوقيفات العشرية بكفالة صادرة عن مصرف مقبول.

المادة 99 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/law/258143/article/99/