The whole text

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: تأمين الاعمال الادارية بالوكالة: 1- في الحالات التي يشغر فيها مركز الادارة (كالوفاة او الاجازة او التوقيف عن العمل او التوقيف العدلي او الاعفاء من الادارة, الخ...) يؤمن الناظر العام اعمال الادارة ريثما يعود المدير الاصيل او يكلف من يحل محله 2- في حال غياب الناظر العام او شغور مركزه يؤمن الاعمال الادارية الناظر الذي يكلفه المدير خطيا بذلك

المادة 15 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/258157/article/15/