المادة 15
مادة 15: تأمين الاعمال الادارية بالوكالة: 1- في الحالات التي يشغر فيها مركز الادارة (كالوفاة او الاجازة او التوقيف عن العمل او التوقيف العدلي او الاعفاء من الادارة, الخ...) يؤمن الناظر العام اعمال الادارة ريثما يعود المدير الاصيل او يكلف من يحل محله 2- في حال غياب الناظر العام او شغور مركزه يؤمن الاعمال الادارية الناظر الذي يكلفه المدير خطيا بذلك