The whole text

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14:

تسمية المدير وشروط تكليفه:

1- الادارة هي تسمية احد موظفي التعليم للقيام بادارة

شؤون ثانوية معينة

2- يكلف مدير الثانوية بقرار يصدر عن وزير التربية

الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مديرالتعليم

الثانوي وموافقة المدير العام للتربية الوطنية وفاقا

للشروط التالية:

أ- ان يكون من اساتذة التعليم الثانوي الرسمي, وقد مضى

على دخوله ملاك التعليم الثانوي الرسمي خمس سنوات على

الاقل

ب- ان يكون قد اثبت في خلال عمله كفاءة ومقدرة تؤهلانه

لادارة الثانوية

ج- ان يكون غير محكوم عليه (خلال السنوات الخمس الاخيرة)

بعقوبة من الدرجة الثانية المنصوص عنها في نظام الموظفين

او بالعقوبتين الاخيرتين معا من عقوبات الدرجة الاولى

في حدهما الاقصى او مرتين باي منهما في حدها الاقصى

ويسقط المنع من حق التعيين بعد مرور خمس سنوات على اخر

عقوبة بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة يبدي مطالعته

فيه رئيسه المباشر وتبت به الادارة المختصة

د- ان يكون ممن يحسنون اللغة الاجنبية التي تعتمدها

الثانوية

ه- ان يخضع لاختبار كفاية شخصية من قبل لجنة تؤلف برئاسة

المدير العام للتربية الوطنية او من ينتدبه وعضوية مدير

التعليم الثانوي واحد مفتشي التعليم الثانوي او احد

افراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية (1)

3- يعفى من احكام الفقرات أ, ب, د, المديرون الذين

كلفوا وفقا للاصول قبل العمل بهذا القرار

4- اضيف البند 4 التالي بموجب القرار رقم 534 تاريخ 22/10/1977:

يعين المرشح الفائز مدير مدرسة ثانوية لمدة سنة اختبارية واحدة يثبت في نهايتها او يعاد الى التعليم

5-اضيف البند 5 التالي بموجب القرار رقم 534 تاريخ 22/10/1977:

تكون مدة ولاية المدير في مطلق الاحوال ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على توصية اللجة المشار اليها في الفقرة "ه" من البند 2 من هذه المادة (2) (1)

المادة 3 من القرار 534 تاريخ 22/10/77: يمكن ان يفرض على الناظر العام والناظر التدريس 5 ساعات نظامية اسبوعيا من اصل الدوام الاسبوعي المحدد له قانونا ضمن المدرسة التي هو ملحق بها - المادة 4 من القرار 534/1977: تعتبر ساعة التدريس الفعلي معادلة ساعة ونصف الساعة من الدوام الاداري

المادة 14 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/258157/article/14/