المادة 18
مادة 18:
الناظر العام والنظار:
1- يساعد مدير الثانوية في اعماله ناظر عام يختار من
الاساتذة الداخلين في الملاك بناء على اقتراح مدير
الثانوية وموافقة مدير التعليم الثانوي ويقوم بالاعمال
التي توكل اليه وفق توجيهات المدير
2- يختار النظار من بين اساتذة التعليم الثانوي الداخلين
في الملاك بناء على اقتراح مدير الثانوية وموافقة مدير
التعليم الثانوي
3- يحدد عدد النظار بمعدل ناظر واحد لكل مئة وخمسين
تلميذا ويمكن لمدير التعليم الثانوي تعديل هذه النسبة
بناء على اقتراح مدير الثانوية واستنادا الى عدد الطوابق
وعدد الصفوف في كل منها
4- يقوم النظار بجميع الاعمال الموكلة اليهم من قبل
الادارة على نحو يختصون به بين توجيه ورعاية نشاطات
واهتمام بشؤون التلاميذ وكل ما يتعلق بانضباطهم
ومراقبتهم في الملعب ومراقبة دوامهم وتنظيم بطاقات
علاماتهم وملفاتهم الشخصية
5- يغطى توزيع دوام الناظر العام والنظار النظارة
والمراقبة في الثانوية على نحو مستمر في اثناء الدوام
المدرسي واستراحة الظهر وقبل بدء الدروس صباحا بنصف
ساعة
6- يحق لمدير التعليم الثانوي اعادة الناظر العام او
الناظر الى التعليم بناء على طلب صاحب العلاقة او بناء
على اقتراح مدير الثانوية بداعي المصلحة العامة