The whole text

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 In force

المادة 19

المادة 19

مادة 19:

1- - يلحق بكل ثانوية:

أ- محضر مختبر واحد اذا لم يزد عدد الشعب فيها على 15

شعبة

ب- محضران اذا لم يزد عدد الشعب فيها على 25 شعبة

ج- ثلاثة محضرين اذا زاد عدد الشعب فيها على 25 شعبة

2- على محضر المختبر الاهتمام بشؤون مختبرات الثانوية

وبالتالي

أ- تحضير وسائل الايضاح والتجارب التي يطلبها منه

اساتذة المواد العلمية

ب- تنظيم سجلات بادوات المختبرات وتجهيزاتها

ج- صيانة الالات والمعدات وحفظها من التلف

د- القيام بجميع الاعمال التي يتطلبها حسن سير العمل

في المختبرات ضمن برنامج يضعه المسؤولون عن تلك

المختبرات ويوافق عليه مدير الثانوية

المادة 19 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/258157/article/19/