المادة 36
مادة 36:
الاستحصال عليها:
1- اذا تغيب احد موظفي الثانوية لاي سبب كان عليه ان يبلغ مدير الثانوية فورا بحالته التي استدعت تغيبه والمدة المتوقعة للتغيب وبعنوانه اثناء فترة التغيب
2- في حالة المانع الصحي يرسل الموظف الى مدير الثانوية تقريرا طبيا خلال 24 ساعة من بدء التغيب يبين نوع المانع ومدة الغياب المتوقع وان الطبيب تأكد من هويته ويتقيد بالتعليمات التي تصدر في هذا الشأن 3- اذا طلب الموظف اجازة بدون راتب لدواع خاصة فعلية ان يتقيد بما يلي:
أ- ان يتقدم بطلب خطي عن طريق التسلسل الاداري يبين فيه مدة الاجازة والاسباب الداعية اليها ويرفقه بالوثائق والمستندات اللازمة وتحفظ نسخة عن هذا الطلب مع المستندات في ملف الموظف
ب- لا يجوز للموظف طالب الاجازة ان يترك مركز عمله قبل صدور قرار الاجازة الا في الحالات الاضطرارية المثبتة التي لا تتعدى مدة الغياب فيها ثلاثة ايام على الاكثر شرط ان تقترن بموافقة مدير الثانوية الخطية يحيل الرئيس المباشر الطلب فورا الى المرجع الصالح ويضمنه المستندات بعد ان يبدي رأيه فيه خطيا
ج- لا يجوز تجزئة ايام العمل وكل غياب جزئي من اليوم يعتبر غياب يوم كامل
4- تدخل ايام العطل ضمن مدة الاجازة اذا تخلل الاجازة ايام عطل مدرسية
5- يحق لمدير الثانوية ان يأذن لموظفي الثانوية عند الضرورات الملحة وبدون تقرير طبي وعلى مسؤوليته بالتغيب عن عملهم مع راتب كامل جزءا من اليوم او يوما كاملا لاسباب صحية او اجتماعية على ان لا يزيد ذلك عن يومين في السنة المدرسية الواحدة يدون هذا التغيب وسببه في بطاقة صاحب العلاقة
6- ان الموظف الذي يتغيب عن مركز عمله دون اجازة قانونية يفقد حقه في الراتب عن مدة غيابه بالاضافة الى العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليه وفقا للقوانين والانظمة النافذة مع امكان اعتباره مستقيلا اذا تجاوز الغياب غير القانوني مدة 15 يوما
7- اذا لم يستأنف الموظف عمله في نهاية الاجازة مهما يكن نوعها فعلى مدير الثانوية ان يعلم رئيسه بذلك فورا وعليه عند عودة الموظف المتغيب في هذه الحالة فقط ان يعلم رئيسه مجددا مبينا مدة الغياب الاضافي واسبابه اما اذا تجاوز التغيب بدون اجازة قانونية خمسة عشر يوما فلا يحق لمدير الثانوية السماح للموظف باستثناف عمله ما لم يتلق بذلك امرا خطيا من مدير التعليم الثانوي