The whole text

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 In force

المادة 37

المادة 37

مادة 37:

واجبات التلميذ: على التلميذ الذي قبل في الثانوية:

اولا- 1- التقيد بالانظمة والقوانين المدرسية وقرارات الادارة

2- المحافظة على النظام وقواعد السلوك العامة

3- العناية بالنظافة والمحافظة على اثاث الثانوية وبنائها ومحتوياتها

4- العمل حسب تعليمات الادارة في ما يتعلق بالهندام والشكل الخارجي

5- المشاركة الفعالة في احد النشاطات غير المدرسية ثانيا- تحظر على التلاميذ الامور التالية:

1- نشر مبادىء الهيئات الحزبية والسياسية بين التلاميذ او اظهار الشارات الحزبية داخل الثانوية

2- الاشتراك في التظاهرات والاضراب والتحريض عليه

3- التدخين داخل الثانوية

4- ترك الثانوية خلال الدوام الرسمي الا بسبب المرض او بطلب من ولي امره شخصيا او هاتفيا او خطيا في الحالات التي يقررها مدير الثانوية او باذن خاص من المدير او الناظر العام

5- بيع بطاقات للحفلات واليانصيب او حمل المنشورات والصحف والمجلات وتوزيعها - تصادر من التلاميذ المطبوعات والمقتنيات الضارة والخطرة وتسلم فورا الى مدير الثانوية او الناظر العام

المادة 37 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/258157/article/37/