المادة 52
مادة 52: الحفلات المدرسية: يحظر على الثانوية اقامة الحفلات العامة التي يدعى اليها الاهلون الا باذن مسبق من مدير التعليم الثانوي باستثناء الاحتفال بعيد المعلم واعياد الشجرة والاستقلال والشهداء والحفلات الرياضية ومعارض الرسم والاشغال اليدوية العائدة للتلاميذ اما الحفلات الترفيهية للتلاميذ التي لا يدعي اليها الاهلون فتنظم بمعرفة ادارة المدرسة