The whole text

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 In force

المادة 52

المادة 52

مادة 52: الحفلات المدرسية: يحظر على الثانوية اقامة الحفلات العامة التي يدعى اليها الاهلون الا باذن مسبق من مدير التعليم الثانوي باستثناء الاحتفال بعيد المعلم واعياد الشجرة والاستقلال والشهداء والحفلات الرياضية ومعارض الرسم والاشغال اليدوية العائدة للتلاميذ اما الحفلات الترفيهية للتلاميذ التي لا يدعي اليها الاهلون فتنظم بمعرفة ادارة المدرسة

المادة 52 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/258157/article/52/