المادة 53
مادة 53: مغادرة لبنان: لا يجوز لاي موظف من موظفي الثانويات الرسمية مغادرة الاراضي اللبنانية في اثناء العطل والاجازات قبل الحصول على اذن خطي من مدير التعليم الثانوي وعليه: في هذه الحال ان يقدم طلبا وفاقا للاصول قبل موعد السفر, يذكر فيه الاماكن التي ينوي السفر اليها والاسباب الداعية الى ذلك والمدة التي سيقضيها في الخارج